# الفصل 201

من [قانون المسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/texte-9390)

القسم الخامس: المساطر الخاصة › الباب الثالث: المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية › الفرع الرابع: بيع منقولات القاصر

يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق المراضاة لمصلحة هذا الأخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم.

يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن من أن الثمن المقترح يوافق قيمة المنقولات التي يقومها خبير يعينه لهذه الغاية عند الاقتضاء وليثبت أن الثمن المعروض لا غبن فيه ولا ضرر على المحجور.


> الإحالة: الفصل 201 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9390/201
> - المادة: الفصل 201
> - النص: قانون المسطرة المدنية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.74.447%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89-1787838360852.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
