# الفصل 267

من [قانون المسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/texte-9390)

القسم الخامس: المساطر الخاصة › الباب الثالث: المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية › الفرع الثاني عشر: أهلية الدولة للإرث

إذا كانت الدولة مؤهلة عند انعدام وارث معروف للإرث أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة وكيل الملك بذلك مع بيان المتروك على وجه التقريب. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال عليه الطلب من طرف وكيل الملك أمرا على طلب يعين فيه كاتب ضبط لإحصاء الأموال والقيم المتروكة ويعينه قيما إن كانت لها أهمية ما لحراستها. ويضع هذا الكاتب الأختام عند الحاجة. ويحرر محضرا بمختلف هذه العمليات.

إذا كانت الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف استؤذن رئيس المحكمة في بيعها بالكيفيات المقررة لبيع منقولات القاصر. وتوضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم المصاريف بصندوق الإيداع والتدبير .

يخطر وكيل الملك حينئذ إدارة الأملاك المخزنية.


---

[125] تم تغيير الفقرة الثانية من الفصل 267 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 267 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9390/267
> - المادة: الفصل 267
> - النص: قانون المسطرة المدنية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.74.447%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89-1787838360852.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
