# الفصل 329

من [قانون المسطرة المدنية](https://madda.ma/ar/texte-9390)

القسم السادس: المسطرة أمام محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية › الباب الأول: إجراءات التحقيق المسطرية

يعين رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة .

يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستينافي للطرف الآخر، ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها، وكذلك مراعاة الآجال بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين 40 و 41 إن اقتضى الحال.

يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده.

إذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد، نبهه المستشار المقرر عند حلوله إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف. ويبلغ هذا التنبيه إلى الأطراف غير المتخلفة.

يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار بمثابة حضوري بالنسبة لجميع الأطراف.

يبلغ المستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 ، 38 و 39 وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات المقدمة من طرف المستأنفين.

يشار في الملف إلى التبليغ والإشعار وكذا إلى جميع التبليغات والاشعارات اللاحقة.


---

[141] تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 329 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 329 من تم نسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9390/329
> - المادة: الفصل 329
> - النص: قانون المسطرة المدنية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.74.447%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89-1787838360852.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
