# المادة الأولى

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2214.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية](https://madda.ma/ar/texte-9408)

يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن أو من يمثله، كتابة أو شفويا مقابل وصل أو بواسطة أي وسيلة أخرى تثبت التوصل، بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال الستين (60) يوما الموالية لحدوثها ما لم يتم تمديد هذا الأجل من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يمكن للمؤمن له إشعار المؤمن أو من يمثله بحدوث الواقعة المذكورة بعد انصرام الأجل المذكور في حالة الاستحالة المطلقة للقيام بذلك أو في حالة وجود سبب مشروع أو وقوع حادث فجائي أو قوة قاهرة.

يجب أن يتضمن الإشعار البيانات والمعلومات التالية:

- 1 - هوية المصرح؛
- 2 - رقم بوليصة التأمين واسم المؤمن أو المؤمنين أو أي معلومة أخرى تمكن من التعرف على عقد التأمين؛
- 3 - أرقام بوليصات التأمين الأخرى، عند الاقتضاء، التي تغطي الخسائر أو الأضرار موضوع الإشعار مع الإشارة إلى أسماء المؤمنين المعنيين؛
- 4- تاريخ ومكان الحادث؛
- 5- طبيعة الواقعة التي تسببت في الأضرار موضوع الإشعار؛
- 6 - وصف للأضرار المترتبة عن حدوث الواقعة؛
- 7 - في حالة تعرض الأشخاص المشار إليهم في المادة 3-64 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه لأضرار بدنية مشمولة بالضمان، الإسم العائلي والشخصي للضحايا المذكورين وكذا علاقتهم بالمؤمن له؛
- 8 - في حالة تعرض الأشخاص المشار إليهم في المادة 4-64 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر لأضرار بدنية مشمولة بالضمان، عدد الضحايا وأي معلومة تكميلية متوفرة تمكن من تحديد هويتهم.


---

[2] تم تغيير مقتضيات المادة الأولى بمقتضى المادة الأولى من قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 470.26 صادر في 9 رمضان 1447 (27 فبراير 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7495 بتاريخ 11 شوال 1447 (30 مارس 2026)، ص 1906. نموذج طلب التعويض عن الأضرار المادية المترتبة عن حدوث واقعة كارثية المنصوص عليه في المادة 3 من قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2214.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019)

> الإحالة: المادة الأولى من قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رق… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9408/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2214.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441 (27 ديسمبر 2019) بتحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 مارس 2026 (2026-03-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202214.19%20%20%283%29-1776095056980.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
