# المادة الأولى

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2216.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441  (27 ديسمبر 2019) بتحديد الشروط الواجب إدراجها في عقود التأمين برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية](https://madda.ma/ar/texte-9410)

يجب أن يتضمن عقد التأمين الذي يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، المنصوص عليه في المادة 120 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، الشروط المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، كما هو محدد في المادة 3-64 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، المبينة في الملحق رقم 1 بهذا القرار.


---

[2] أنظر إلى الظهير الشريف رقم 1.02.238 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات - كما تم تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص 3105. (للاطلاع أنقر هنا)

> الإحالة: المادة الأولى من قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رق… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9410/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2216.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441  (27 ديسمبر 2019) بتحديد الشروط الواجب إدراجها في عقود التأمين برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 مارس 2026 (2026-03-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/14/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202216.19-1776167234353.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
