# المادة 3

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2216.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441  (27 ديسمبر 2019) بتحديد الشروط الواجب إدراجها في عقود التأمين برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية](https://madda.ma/ar/texte-9410)

يجب أن يتضمن عقد التأمين الذي يغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين بالأماكن المنصوص عليها في العقد، الشروط المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، كما هو محدد في المادة 4-64 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، المبينة في الملحق رقم 3 بهذا القرار.


> الإحالة: المادة 3 من قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رق… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9410/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2216.19 صادر في 30 من ربيع الآخر 1441  (27 ديسمبر 2019) بتحديد الشروط الواجب إدراجها في عقود التأمين برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 مارس 2026 (2026-03-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/14/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202216.19-1776167234353.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
