# المادة الثانية

من [قرار لرئيس الحكومة رقم 3.26.26 باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد](https://madda.ma/ar/texte-9703)

تتخذ، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعلى الخصوص المادتين 75 و 76 منه، التدابير المؤقتة التالية:

- – لا يتم بيع أضاحي العيد إلا داخل الأسواق المخصصة لذلك، باستثناء البيع المباشر كالبيع بالضيعات أو غيرها أو البيع داخل الأسواق المرخصة؛
- – يتعين التصريح، لدى السلطة الإدارية المحلية، بهوية البائع وبعدد أضاحي العيد ومصدرها قبل الولوج إلى السوق؛
- – يمنع داخل السوق شراء أضاحي العيد بهدف إعادة بيعها؛
- – يمنع افتعال أو محاولة افتعال رفع سعر أضحية العيد بهدف التأثير على أسعار السوق أو بتقديم عروض مزايدة على الأسعار التي طلبها الباعة أو باستخدام أية وسيلة أخرى لهذا الغرض؛
- – يمنع تخزين أضاحي العيد خارج قنوات التسويق بهدف خلق ندرة مصطنعة أو رفع الأسعار.

تطبق مقتضيات البند 2 أعلاه على بائعي الأضاحي الذين ولجوا الأسواق قبل تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ومازالوا يمارسون نشاطهم داخل نفس السوق.


> الإحالة: المادة الثانية من القانون رقم 104.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9703/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: قرار لرئيس الحكومة رقم 3.26.26 باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد
> - الرقم: 104.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%203.26.26%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9%20%20%281%29.docx-1779361831624.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
