# المادة الثالثة

من [قرار لرئيس الحكومة رقم 3.26.26 باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد](https://madda.ma/ar/texte-9703)

يمارس عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه، في حالة مخالفة مقتضيات هذا القرار، الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولاسيما تلك المتعلقة بالإغلاق المؤقت لنقاط البيع وبحجز ما بها من الأضاحي والمعدات المستعلمة في ارتكاب المخالفة.


> الإحالة: المادة الثالثة من القانون رقم 104.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9703/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: قرار لرئيس الحكومة رقم 3.26.26 باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد
> - الرقم: 104.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/21/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%203.26.26%20%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9%20%20%281%29.docx-1779361831624.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
