# المادة الثالثة

من [قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3281.10 بشأن المصادقة على المركبات فيما يخص الوقاية من مخاطر الحريق](https://madda.ma/ar/texte-9705)

يجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي لا تتعدى طاقتها 15 مقعدا (مركبات النقل المزدوج، سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، السيارات المعدة للكراء المخصصة للنقل السياحي، المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة، المركبات المخصصة للنقل السياحي ولنقل المستخدمين وللنقل المدرسي) مزودة بجهاز لإطفاء الحريق تبلغ سعته كيلوغرامين على الأقل ومكون من غبار خامد للنار متعدد الاستعمال )ABC( وموضوع بالقرب من السائق.

يجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي تتعدى طاقتها 15 مقعدا مزودة بجهازين لإطفاء الحريق تبلغ سعتهما الإجمالية الدنيا ستة كيلوغرامات ومكونين من غبار خامد للنار متعدد الاستعمال )ABC( ويوضع أحدهما بالقرب من السائق والآخر في مؤخرة المركبة بمكان يسهل الوصول إليه.


---

[2] تم تغيير مقتضيات المادة الثالثة أعلاه، بموجب المادة الأولى من قرار لوزير النقل واللوجستيك رقم 490.26 صادر في 13 من رمضان 1447 (3 مارس 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7508 بتاريخ 26 ذو القعدة 1447 (14 ماي 2026)، ص 2710.

> الإحالة: المادة الثالثة من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3281.10 صادر في… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9705/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3281.10 بشأن المصادقة على المركبات فيما يخص الوقاية من مخاطر الحريق
> - صيغة محينة بتاريخ: 14 ماي 2026 (2026-05-14)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/24/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%B1%D9%82%D9%85%203281.10%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1784883228520.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
