# المادة التاسعة

من [قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1096.26 صادر في 18 من ذي الحجة 1447 (4 يونيو 2026) بتحديد شروط شراء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع برسم موسم التسويق 2026-2027](https://madda.ma/ar/texte-9774)

الباب الرابع: شروط بيع الدقيق المدعوم

تحدد على النحو التالي الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم:

- – فيما يخص الدقيق الوطني باستثناء الأقاليم الجنوبية:
- – ثمن الدقيق المصنع المعبأ والمسلم في المطحنة: 182 درهما للقنطار؛
- – الثمن لدى الباعة بالجملة: 188 درهما للقنطار؛
- – ثمن البيع للعموم: 200 درهم للقنطار.
- – فيما يخص الدقيق المدعوم الموجه للأقاليم الجنوبية:
- – ثمن الدقيق المصنع غير المعبأ والمسلم في المطحنة: 87 درهما للقنطار؛
- – ثمن البيع للعموم: 100 درهم للقنطار.

لا يطرأ أي تغيير على ثمن البيع للعموم عند شراء المستهلك للدقيق بالتقسيط (أقل من 50 كيلوغرام).

ويحدد مبلغ المقاصة على أساس الفرق بين ثمن تكلفة الدقيق المشار إليه في المادة الثامنة أعلاه وثمن الدقيق المصنع المسلم في المطحنة حسب الوجهة المخصصة للدقيق على النحو التالي:

- – الدقيق الوطني باستثناء الأقاليم الجنوبية: 143,375 درهما للقنطار؛
- – الدقيق الوطني الموجه للأقاليم الجنوبية: 238,375 درهما للقنطار؛
- – الدقيق الخاص الموجه للأقاليم الجنوبية: 255,432 درهما للقنطار.

يؤدى مبلغ المقاصة المذكور عن بيع كل قنطار لفائدة المطاحن الصناعية على أساس جداول إجمالية شهرية موقع عليها من طرف أرباب المطاحن ويتم استلامها من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وفق الكيفيات التي يحددها.

ويتم تطبيق ثمن موحد لبيع الدقيق المدعوم للعموم على امتداد التراب الوطني، مع تحمل الدولة للمصاريف التالية:

- – مصاريف نقل الدقيق المدعوم. ويتكلف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بدفع تكلفة نقل الدقيق المدعوم من المطاحن الصناعية إلى المراكز المستفيدة منه. وفي هذه الحالة يسترجع المكتب المذكور مبلغا جزافيا عن مصاريف النقل المحلي قدره 0.50 درهما للقنطار من المطاحن الصناعية، باستثناء الدقيق المدعوم الموجه للأقاليم الجنوبية؛
- – مصاريف مناولة وإيصال الدقيق المدعوم الموجه للأقاليم الجنوبية. ويتكلف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بدفع مصاريف مناولته، وكذا مصاريف إيصاله من مخازن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني إلى المراكز المستفيدة.


> الإحالة: المادة التاسعة من القانون رقم 12.94 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9774/9
> - المادة: المادة التاسعة
> - النص: قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1096.26 صادر في 18 من ذي الحجة 1447 (4 يونيو 2026) بتحديد شروط شراء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع برسم موسم التسويق 2026-2027
> - الرقم: 12.94
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/06/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9-1783338253932.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
