# المادة 11

من [قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 47.26 بشأن انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/texte-9792)

تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه، يُمْكِّنُ للمترشحين إجراء اتصالات مباشرة مع الهيئة الناخبة بمقار محاكم الاستئناف وفقاً لجدولة زمنية يحددها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتم الإعلان عنها مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس في الفضاء الخاص لانتخابات العضوية للمجلس.

يَسْهَرُ المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمساعدة المسؤولين القضائيين على تنظيم اللقاءات المباشرة، مع الحفاظ على حسن سير المهام القضائية ونظام الجلسات. ولا يُسْمَحُ مطلقاً بإلغاء أو تأخير الجلسات أو تقديمها عن مواعدها لهذه الغاية.

فضلاً عن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يلتزم المترشحون وأعضاء الهيئتين الناخبتين باحترام الشروط والإجراءات والتدابير التنظيمية المقررة من طرف المجلس، والتي يتم تنفيذها من طرف المسؤولين القضائيين عن محاكم الاستئناف.

تتولى لجنة الانتخابات المحدثة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية تنظيم زيارات المترشحين إلى محاكم الاستئناف بمساعدة الأمانة العامة للمجلس والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها.

يُكَلَّفُ الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قضاةً لتتبع تنفيذ مقتضيات هذه المادة، ورفع تقارير إليه.


> الإحالة: المادة 11 من قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن انتخاب… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9792/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 47.26 بشأن انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/16/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.26%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2015%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%201448-1784210649462.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
