# المادة الأولى

من [قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة رقم 2299.21 صادر في 7 محرم 1443 (16 أغسطس 2021) بتحديد نماذج حسابات الحمالت االنتخابية للمترشحين](https://madda.ma/ar/texte-9795)

يتكون حساب الحملة الانتخابية لكل وكيل(ة) لائحة ترشيح أو كل مترشح(ة)، حسب الحالة، للانتخابات العامة أو الجزئية لمجلس النواب ومجلس المستشارين ومجالس الجماعات الترابية، من بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجرد لمصاريفه الانتخابية مرفقا بالوثائق المثبتة للمصاريف المذكورة، وذلك في شكل مستندات الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

يرفق حساب الحملة الانتخابية بوثيقة إثبات الترشيح وبتصريح بالشرف لوكيل (ة) لائحة الترشيح أو المترشح (ة)، حسب الحالة، يشهد بموجبه بصحة المعلومات الواردة في الحساب المذكور.


---

[2] تم تغيير وتتميم أحكام المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1056.26 الصادر في 21 من محرم 1448 (7 يوليو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7524 بتاريخ 23 محرم 1448 (9 يوليو 2026)، ص 4214.

> الإحالة: المادة الأولى من قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير اا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9795/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة رقم 2299.21 صادر في 7 محرم 1443 (16 أغسطس 2021) بتحديد نماذج حسابات الحمالت االنتخابية للمترشحين
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 يوليوز 2026 (2026-07-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/17/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-1784283092764.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
