# المادة الثالثة

من [قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة رقم 2299.21 صادر في 7 محرم 1443 (16 أغسطس 2021) بتحديد نماذج حسابات الحمالت االنتخابية للمترشحين](https://madda.ma/ar/texte-9795)

يجب إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات، داخل أجل تسعين

(90) يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع المعني، من لدن كل وكيل(ة) لائحة ترشيح أو كل مترشح(ة)، حسب الحالة، مع مراعاة الاستثناء المقرر بموجب المادة 157 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 59.11 فيما يتعلق بالمترشحين لانتخابات مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي.


---

[3] تم تغيير وتتميم أحكام المادة الثالثة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1056.26 السالف الذكر. وزير الداخلية، وزير العدل، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. الإمضاء: عبد الوافي لفتيت. الإمضاء: محمد بنعبد القادر. الإمضاء: محمد بنشعبون.

> الإحالة: المادة الثالثة من قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير اا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9795/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة رقم 2299.21 صادر في 7 محرم 1443 (16 أغسطس 2021) بتحديد نماذج حسابات الحمالت االنتخابية للمترشحين
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 يوليوز 2026 (2026-07-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/17/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-1784283092764.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
