# المادة 15

من [قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) بتحديد إجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمها الخاضعة لها التصرفات القانونية الجارية على الأموال الموقوفة](https://madda.ma/ar/texte-9843)

الباب الثاني: لجان الحكامة

تحدث لجنة مركزية، تسمى «اللجنة المركزية للتصرفات على الأموال الموقوفة»، يشار إليها بعده باسم «اللجنة المركزية»، وتتألف من مدير الأوقاف، رئيسا، ومن رؤساء الأقسام بمديرية الأوقاف أو من ينوب عنهم، أعضاء.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، أي شخص يرى فائدة في الاستعانة برأيه.

إذا تغيب مدير الأوقاف أو عاقه عائق، ناب عنه رئيس القسم المكلف بالاستثمار، كما يحل محله في حال شغور منصب مدير الأوقاف.

تجتمع اللجنة المركزية مرة واحدة في الشهر على الأقل، أو كلما اقتضى الأمر ذلك، بدعوة من رئيسها، توجه كتابة أو عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة.

يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس اللجنة.

تدرج مداولات وقرارات اللجنة المركزية في محضر موقع من طرف رئيسها وأعضائها. وتعرض قراراتها على مصادقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

يحدد بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية النظام الداخلي للجنة المركزية.


> الإحالة: المادة 15 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9843/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) بتحديد إجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمها الخاضعة لها التصرفات القانونية الجارية على الأموال الموقوفة
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/12/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20558.26-1786523551079.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
