# المادة 37

من [قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) بتحديد إجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمها الخاضعة لها التصرفات القانونية الجارية على الأموال الموقوفة](https://madda.ma/ar/texte-9843)

الباب الرابع: مسطرة طلب العروض

يتعين على اللجنة المركزية، في حالة طلب العروض لكراء المال الوقفي على أساس الاستثمار، دراسة وتقييم الملفات التقنية بناء على المعايير المحددة بنظام طلب العروض المعد لهذه الغاية، على أن يتم ترجيح قيمة العرض المالي بنسبة لا تقل عن 60%. ويتم على هذا الأساس ترتيب المتنافسين المقبولين حسب العرض الأكثر أفضلية للأوقاف العامة إلى الأقل أفضلية.

وفي حالة تساوي العروض، يتم ترتيب المتنافسين حسب أعلى العروض المالية، وفي حالة تساوي العروض المالية، تطالب اللجنة المتنافسين المعنيين بتقديم عروض مالية جديدة داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ توصلهم بإشعار يوجه إليهم في الموضوع. وتطبق على العروض الجديدة نفس المسطرة المنصوص عليها أعلاه.

تلغى مسطرة طلب العروض في حالة انقضاء أجل خمسة (5) أيام دون تقديم أي عرض أو في حالة تقديم عروض متساوية القيمة لأكثر من مرة.


> الإحالة: المادة 37 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9843/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) بتحديد إجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمها الخاضعة لها التصرفات القانونية الجارية على الأموال الموقوفة
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/12/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20558.26-1786523551079.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
