# المادة 43

من [قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) بتحديد إجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمها الخاضعة لها التصرفات القانونية الجارية على الأموال الموقوفة](https://madda.ma/ar/texte-9843)

الباب الخامس: مسطرة الاتفاق المباشر

تجرى التصرفات القانونية على الأموال الموقوفة وفق مسطرة الاتفاق المباشر، بموجب مقرر معلل لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في حالة تعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض، أو أجري أحدهما لمرتين متتاليتين دون أن يسفر عن أي نتيجة.

ويمكن إجراء المعاوضات العينية للأموال الموقوفة عن طريق الاتفاق المباشر، إذا اقتضت طبيعة العين الموقوفة ومواصفاتها ذلك، شريطة أن تكون العين المعاوض بها محفظة وأن تساوي أو تفوق قيمتها التقديرية قيمة العين الموقوفة، وأن تحقق هذه المعاوضة مصلحة ظاهرة للوقف.

وفي كل الأحوال، فإن المعاوضات والأكرية المتعلقة بالعقارات الوقفية المخصصة لاحتضان منشآت أو تجهيزات عمومية، والمعاوضات المتعلقة بالقيم المنقولة المحددة القيمة وكذا بيوعات الغلل المعرضة للتلف، يمكن إجراؤها عن طريق مسطرة الاتفاق المباشر.


> الإحالة: المادة 43 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9843/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) بتحديد إجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمها الخاضعة لها التصرفات القانونية الجارية على الأموال الموقوفة
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/12/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20558.26-1786523551079.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
