# المادة 44

من [قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) بتحديد إجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمها الخاضعة لها التصرفات القانونية الجارية على الأموال الموقوفة](https://madda.ma/ar/texte-9843)

الباب الخامس: مسطرة الاتفاق المباشر

تفتتح مسطرة الاتفاق المباشر بموجب طلب كتابي ممن يهمه الأمر مدعم بالملف المكون من الوثائق المنصوص عليها بهذا القرار، يقدم إلى نظارة الأوقاف التابع لها المال الموقوف.

تقوم اللجنة المحلية بدراسة طلبات إجراء الاتفاق المباشر، ورفعها داخل أجل عشرة أيام

(10) من تاريخ التوصل بها، إلى اللجنة المركزية للبت فيها بعد التحقق من احترام الأحكام القانونية، ولا سيما تلك المتعلقة بالتصرف القانوني موضوع المسطرة، وكذا تلك المحددة لحالة جواز إجرائه عن طريق الاتفاق المباشر.

وتصدر اللجنة المركزية اقتراحاتها وتدرجها في محضر يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها، وتعرضها على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للمصادقة عليها بموجب مقرر.


> الإحالة: المادة 44 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9843/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) بتحديد إجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمها الخاضعة لها التصرفات القانونية الجارية على الأموال الموقوفة
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/12/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20558.26-1786523551079.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
