# المادة 6

من [قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) بتحديد إجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمها الخاضعة لها التصرفات القانونية الجارية على الأموال الموقوفة](https://madda.ma/ar/texte-9843)

الباب الأول: أحكام عامة

تجوز معاوضة الأموال الموقوفة في الحالات التالية:

- – إذا انقطع نفع المال الموقوف أو قل بشكل كبير؛
- – إذا أصبح في حالة يتعذر معها الانتفاع به؛
- – إذا صارت مداخيله لا تغطي مصاريف صيانته والمحافظة عليه؛
- – إذا كان مهددا بالانهيار أو آيلا للسقوط؛
- – إذا كان مملوكا مع الغير على الشياع؛
- – إذا اقتضت مصلحة الأوقاف ذلك.

ولا تقبل للمعاوضة العينية العقارات شائعة الملكية، أو غير الشاغرة، أو غير المحفظة، أو غير المتوفرة على منفذ إلى الطريق العمومي، أو المخصصة لإقامة منشآت عامة، أو محل احتلال مؤقت أو نزع ملكية للمنفعة العامة، أو المثقلة بحقوق عينية لفائدة الغير، أو المهددة بالانهيار أو الآيلة للسقوط، أو التي توجد بمنطقة مثقلة بارتفاق عدم البناء بوثائق التعمير الجاري بها العمل، أو التي لا تتوفر على شهادة المطابقة أو رخصة السكن أو الاستغلال المسلمة من طرف السلطات المختصة بالنسبة للعقارات المبنية.


> الإحالة: المادة 6 من قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.2… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9843/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 558.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) بتحديد إجراءات السمسرة العمومية وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمها الخاضعة لها التصرفات القانونية الجارية على الأموال الموقوفة
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/12/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20558.26-1786523551079.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
