# المادة 5

من [قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات](https://madda.ma/ar/texte-9917)

الباب الثاني: مقتضيات تتعلق بالتسجيل وأرقام وصفائح التسجيل في السلسلة العادية › الفرع الأول: مقتضيات تتعلق بالتسجيل في السلسلة العادية

تسجيل مركبة ذات محرك جديدة أو مستعملة تم اقتناؤها من الخارج لتسجيل مركبة ذات محرك تم اقتناؤها من الخارج وتم تعشيرها بالمغرب، يجب على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:

- 1- طلب محرر على النموذج رقم I أو II حسب طريقة الشراء، معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة التمويل والمبينين بالملحقين رقم 2 و 3 بهذا القرار؛
- 2- الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم 6 بهذا القرار؛
- 3- الوثائق التي تثبت ملكية المركبة:
- – بالنسبة للمركبات الجديدة: فاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرأب البائع توضح خصائص المركبة وكذا تاريخ الشروع في الاستعمال.
- – بالنسبة للمركبات المستعملة:

− أصل شهادة التسجيل الأجنبية وعند الاقتضاء وثيقة تثبت تسجيل المركبة مسلمة من البلد الأصل توضح خصائص المركبة وتاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها؛

− عقد بيع يحمل توقيع البائع مالك المركبة المشار إليه في شهادة التسجيل الأجنبية، مصادق عليه من طرف السلطات المختصة.

- 4- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيعات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.
- 5- محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني ومصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمركبات المستعملة؛
- 6- شهادة التحقق من المركبة ومحضر الاستلام الانفرادي مسلمان من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل أو المركز الوطني للتجارب والتصديق حسب الحالات التالية:

− بناء على محضر المراقبة التقنية المشار إليه في النقطة 5 من هذه المادة، بالنسبة للمركبات المستعملة التي يقل أو يعادل وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛

− بعد معاينة المركبة من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق أو المصلحة المكلفة بالتسجيل بالنسبة للمركبات الجديدة؛

− بالنسبة للمركبات ذات محرك التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ، ينجز محضر الاستلام الانفرادي من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق .

تنجز شهادة التحقق من المركبة المشار إليها أعلاه من طرف المصالح المكلفة بالتسجيل في ثلاث نسخ كالتالي:

− تستعمل النسخة الأولى لتعشير المركبة .

− تستعمل النسخة الثانية لإيداع ملف التسجيل بعد المصادقة عليها من طرف المصالح الجمركية .

− يحتفظ بالنسخة الثالثة من طرف مصلحة التسجيل لأجل التتبع .

- 7- شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجديد للمركبة والذي يجب أن تنجز شهادة التسجيل في اسمه .

غير أنه إذا كانت شهادة التعشير تحمل اسم شركة تثبت ممارسة نشاط استيراد المركبات ذات محرك بناء على شهادة القيد في السجل التجاري فإنه يعتد بشهادة التعشير لطلب تسجيل المركبة في اسم شخص آخر؛

- 8- وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

9-الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات المحددة في الملحق رقم 7 بهذا القرار؛

- 10- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه في المادة 2 من هذا القرار .


---

[5] - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القرار رقم 1352.18 ، سالف الذكر؛ - تم تغيير مقتضيات المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القرار رقم 640.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 5 من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 يتعلق بت… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9917/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 غشت 2026 (2026-08-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202711.10%20%20%281%29-1789480736929.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
