# المادة 19

من [قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 يتعلق بالسياقة المهنية](https://madda.ma/ar/texte-9918)

الباب الثاني: مراقبة مؤسسات التكوين ومراكز التكوين

إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 18 أعلاه خرقا لأحد شروط الاعتماد، فإن وزير التجهيز والنقل يقوم بدعوة صاحب الاعتماد إلى تقديم تفسيراته حول الخرق الذي تمت معاينته داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا.

في حالة عدم الجواب أو إذا كانت التفسيرات المدلى بها من طرف صاحب الاعتماد غير مبررة، يوجه له وزير التجهيز والنقل إنذارا، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، بوقف الخرق داخل الأجل الذي يحدده له والذي لا يمكن أن يقل عن شهر.

إذا انصرم الأجل المذكور ولم يمتثل صاحب الاعتماد للإنذار الموجه إليه، يتم توقيف الاعتماد لمدة ستة أشهر.

إذا تم وقف الخرق داخل المدة المذكورة يرفع التوقيف.

إذا استمر الخرق عند انصرام المدة المذكورة، يتم سحب الاعتماد.

يتم تبليغ المعني بالأمر بقرار التوقيف أو سحب الاعتماد وفق نفس شكليات تبليغ الإنذار.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9918/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 يتعلق بالسياقة المهنية
> - الرقم: 52.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202713.10%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-1789481289569.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
