# المادة 2

من [قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 يتعلق بالسياقة المهنية](https://madda.ma/ar/texte-9918)

الباب الأول: اعتماد مؤسسات التكوين ومراكز التكوين

استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يمكن لمراكز التكوين التابعة لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات النقل أن تعهد بالتأطير البيداغوجي إلى مؤسسة تكوين معتمدة طبقا لمقتضيات المادة 10 من المرسوم رقم 2.10.314 المشار إليه أعلاه، في إطار اتفاقية تنص صراحة على أن مؤسسة التكوين مسؤولة عن تقييم المتدربين أثناء التكوين وعند نهايته، وأنها ملزمة بأن توفر لمركز التكوين ما يلي:

- – المساعدة التقنية في مجال تنظيم التكوين؛
- – المناهج البيداغوجية الضرورية لإنجاز دورات التكوين المستمر؛
- – التكوين الأولي والتكوين المستمر لفائدة المدربين التابعين للمقاولات.

يجب أن توضح الاتفاقية طبيعة الموارد البشرية والوسائل المادية التي تضعها مؤسسة التكوين رهن إشارة مركز التكوين.


> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9918/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 يتعلق بالسياقة المهنية
> - الرقم: 52.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202713.10%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-1789481289569.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
