# المادة 8

من [قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 يتعلق بالسياقة المهنية](https://madda.ma/ar/texte-9918)

الباب الثاني: أحكام تتعلق بتكوين السائقين المهنيين

تحدد برامج التكوين المشار إليها في المادة 9 من المرسوم رقم 2.10.314 السالف الذكر طبقا للملحقات المرفقة بهذا القرار:

− أرقام VI و VII وVIII ، فيما يتعلق بتكوين سائقي مركبات نقل البضائع التي تستلزم سياقتها التوفر على رخصة السياقة من صنف «ج« )C( أو «هـ (ج)« )C(E( ؛

− أرقام IX و X و XI و XII و XIII ، فيما يتعلق بتكوين سائقي مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي تستلزم سياقتها التوفر على رخصة السياقة من صنف «د« )D( أو «هـ (د)« )D(E( ؛

− رقمي XIV وXV ، فيما يتعلق بتكوين سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني، والمركبات المسماة «السيارات المعدة للكراء المخصصة للنقل السياحي» والمركبات المسماة «المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة« .


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9918/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2713.10 يتعلق بالسياقة المهنية
> - الرقم: 52.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202713.10%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-1789481289569.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
