# المادة 10

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1826.10 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 10/G/1 المتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر والمصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك](https://madda.ma/ar/texte-9954)

منشور والي بنك المغرب رقم 1/G/10 الصادر في 3 ماي 2010 يتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة › الفرع الثاني: المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك

يجوز للعميل الاعتراض على كل أو بعض المعلومات الواردة في تقرير حوادث الإخلال بالوفاء بالشيك في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ توصله بالتقرير، بواسطة استمارة، يعد بنك المغرب نموذجا لها، مشفوعة بالإثباتات الضرورية.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 34.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9954/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1826.10 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 10/G/1 المتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر والمصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك
> - الرقم: 34.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201826.10-1790092987272.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
