# المادة 5

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1826.10 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 10/G/1 المتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر والمصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك](https://madda.ma/ar/texte-9954)

منشور والي بنك المغرب رقم 1/G/10 الصادر في 3 ماي 2010 يتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة › الفرع الأول: مصلحة مركزة المخاطر

يحق لكل عميل الاعتراض على كل أو بعض المعلومات الواردة في تقرير الملاءة الخاص به داخل أجل لا يتعدى 15 يوما التي تلي تاريخ الحصول عليه، وإلا فيفترض صحة المعلومات الواردة في ذلك التقرير.

يجب على العميل أن يحرر اعتراضه في استمارة خاصة، يعدها لهذا الغرض بنك المغرب أو المفوض إليه، ومشفوعة بالإثباتات الضرورية.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 34.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9954/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1826.10 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 10/G/1 المتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر والمصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك
> - الرقم: 34.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201826.10-1790092987272.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
