# المادة الثالثة

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/G/10 المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع](https://madda.ma/ar/texte-9955)

ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 رجب 1431 (21 يونيو 2010).

الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

منشور والي بنك المغرب رقم 3/G/10 صادر في 3 ماي 2010 يتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع والي بنك المغرب؛

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 118 منه؛

ويعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 5 أبريل 2010 ؛

يحدد في هذا المنشور كيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع.

المادة الأولى يجب أن تتضمن كشوف الحسابات الخاصة بالودائع البيانات التالية:

- – عبارة "كشف حساب" أو "مستخلص حساب"؛
- – اسم المؤسسة؛
- – عنوان مقرها الاجتماعي أو مقرها الرئيسي؛
- – اسم الوكالة البنكية التي تم فتح الحساب لديها؛
- – أية بيانات أخرى يتعين، بموجب القانون، تضمينها في العقود والوثائق الموجهة إلى الغير؛
- – بيانات التعريف بصاحب أو أصحاب الحساب:
- – الاسم أو الأسماء الشخصية والاسم العائلي والعنوان، بالنسبة للأشخاص الذاتيين؛
- – التسمية أو الاسم والعنوان، بالنسبة للأشخاص المعنويين.
- – كشف الهوية البنكية؛
- – العملة التي يمسك بها الحساب.

المادة 2 يجب أن تبرز كشوف الحسابات الخاصة بالودائع، بالنسبة لكل عملية، المعلومات التالية:

- أ- بيان الحساب؛
- ب- القيمة المالية؛
- ج- الاتجاه المدين أو الدائن للقيمة المالية؛
- د- تاريخ التنفيذ؛
- ه- تاريخ احتساب القيمة؛
- و- نسبة الفائدة الفعلية الإجمالية: عندما يتعلق الأمر بعملية إقراض لم يتم بشأنها إبرام أية عقود خاصة تشير إلى هذه المعلومة؛

ز-نسبة الفائدة المطبقة فعليا: عندما يتعلق الأمر بعملية إيداع مؤدى عنها؛

- ح- سعر الصرف المطبق: عندما يتعلق الأمر بعملية بالعملة الأجنبية؛
- ط- طبيعة كل عمولة من العمولات المحصلة (عمولة جزافية، عمولة تبعا للقيمة، أو حسب المدة) ونسبتها إذا تعلق الأمر بعمولة متناسبة؛
- ي- طبيعة ومقدار كل نوع من الصوائر أو الرسوم المقتطعة (مصاريف الهاتف والطابع البريدي والتلكس والفاكس والضريبة على القيمة المضافة ... الخ).

يتم إبلاغ الزبناء، بطلب منهم، بطريقة حساب الفوائد.

المادة 3 يجب أن تتضمن كشوف الحسابات الخاصة بالودائع كذلك التواريخ الدالة على بداية ونهاية الفترة الزمنية التي تغطيها هذه الكشوف وكذا الرصيد الأولي والختامي الموافق لها.


> الإحالة: المادة الثالثة من القانون رقم 34.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9955/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/G/10 المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع
> - الرقم: 34.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201827.10-1790093252351.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
