# المادة 5

من [قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/G/10 المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع](https://madda.ma/ar/texte-9955)

يتعين على البنوك إرسال بيان مجمل بالعمولات والمصاريف التي تم اقتطاعها خلال الفترة الزمنية المحددة، وذلك مرة في السنة على الأقل وبالطريقة التي يراها البنك ملائمة، ويجب أن يشمل البيان المجمل التفاصيل التالية، حسب الأركان:

- – مصاريف مسك الحساب والأقساط المرتبطة بالمنتجات والخدمات البنكية؛
- – عمولات ومصاريف متعلقة باستعمال وسائل الأداء؛
- – عمولات ومصاريف مرتبطة بالقروض؛
- – عمولات ومصاريف مطبقة على العمليات على السندات؛
- – عمولات ومصاريف مطبقة على عمليات التوظيف والادخار؛
- – مصاريف متعلقة بعوارض سير حساب الودائع.

تتم الإشارة، بالنسبة لكل ركن على حدة، إلى المبلغ الإجمالي للمصاريف المحصلة وعدد المنتجات والخدمات المقابلة لها.

يجب إرسال البيان المجمل للعمولات والمصاريف للزبائن، على الأكثر، شهرين بعد تاريخ حصر الفترة المحددة.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 34.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-9955/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/G/10 المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع
> - الرقم: 34.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201827.10-1790093252351.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
