مادةmadda
FR
ج.ر 5964 مكرر · ص 3600
الباب التاسع: الجهات والجماعات الترابية الأخرى

الفصل 146

من دستور المملكة المغربية لسنة 2011

تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة:

  1. –شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة؛
  2. –شروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى لمداولات هذه المجالس ومقرراتها، طبقا للفصل 138 ؛
  3. –شروط تقديم العرائض المنصوص عليها في الفصل 139 ، من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
  4. –الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة طبقا للفصل 140 ؛
  5. –النظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى؛
  6. –مصدر الموارد المالية للجهات وللجماعات الترابية الأخرى، المنصوص عليها في الفصل 141 ؛
  7. –موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليهما في الفصل 142 ؛
  8. –شروط وكيفيات تأسيس المجموعات المشار إليها في الفصل 144 ؛
  9. –المقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات، وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛
  10. –قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدإ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

طريقة الإحالةالفصل 146 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 — madda.ma

الباب التاسع: الجهات والجماعات الترابية الأخرى

الفصل 135 – الفصل 146
  1. الفصل 135الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
  2. الفصل 136يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية
  3. الفصل 137تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.
  4. الفصل 138يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها.
  5. الفصل 139تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
  6. الفصل 140للجماعات الترابية، وبناء على مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.
  7. الفصل 141تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة.
  8. الفصل 142يحدث لفترة معينة ولفائدة الجهات صندوق للتأهيل الاجتماعي، يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات.
  9. الفصل 143لا يجوز لأي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على جماعة أخرى.
  10. الفصل 144يمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات فيما بينها، من أجل التعاضد في الوسائل والبرامج.
  11. الفصل 145يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية.
  12. الفصل 146تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة:
فهرس النص كاملا · 180 مادة