مادةmadda
FR
ج.ر 5964 مكرر · ص 3600
الباب الرابع عشر: أحكام انتقالية وختامية

الفصل 178

من دستور المملكة المغربية لسنة 2011

يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنصوص عليه في هذا الدستور.

طريقة الإحالةالفصل 178 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 — madda.ma

الباب الرابع عشر: أحكام انتقالية وختامية

الفصل 176 – الفصل 180
  1. الفصل 176إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة
  2. الفصل 177يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور.
  3. الفصل 178يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنصوص عليه في هذا الدستور.
  4. الفصل 179تظل النصوص المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المذكورة في الباب الثاني عشر من هذا الدستور، وكذا تلك المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالمجلس الأعلى للتعليم، ساري
  5. الفصل 180مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الواردة في هذا الباب، ينسخ نص الدستور المراجع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.157 المؤرخ في 23 من جمادى الأولى 1417 (7 أكتو
فهرس النص كاملا · 180 مادة