مادةmadda
ظهير شريف رقم 1.71.95

ظهير شريف رقم 1.71.95 بتاريخ 2 ربيع الأول 1391 (28 أبريل 1971) بالتفويض في السلطة

ظهير شريف بالتفويض في السلطة ظهير شريف رقم 1.71.95 بتاريخ 2 ربيع الأول 1391 (28 أبريل 1971) بالتفويض في السلطة

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.71.95 بتاريخ 2 ربيع الأول 1391 (28 أبريل 1971) بالتفويض في السلطة

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1391 (28 أبريل 1971).

فهرس النص · 3 مواد

الفصل الأول

يسند إلى الوزير الأول التفويض في اتخاذ ما يلي:

I- التدابير التنظيمية في المسائل المتعلقة بالكحول والمشروبات الكحولية والخمور وألعاب القمار والمهن المرتبطة بها؛

  1. 2-المراسيم المنصوص عليها في الفصول 13 و 14 و 15 و 17 و 19 و 20 (المقطع الرابع) و 23 (المقطع الثاني) من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 صفر 1378 (6 شتنبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية؛
  2. 3-القرارات المتعلقة بتأليف وتسيير لجنة التسريح من الجندية المحدثة بموجب الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1.59.075 الصادر في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم؛
  3. 4-المقررات المنصوص عليها في المقطع 2 من الفصل 8 من القرار الوزيري الصادر في فاتح جمادى الأولى 1340 (31 دجنبر 1921) بتحديد كيفية تدبير شؤون الملك البلدي والمراسيم المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.58.1341 الصادر في 25 رجب 1378 (4 يبراير 1959) بتحديد كيفية تدبير شؤون أملاك الجماعات القروية؛
  4. 5-المقررات المتعلقة بالطعون الإدارية المقدمة بشأن مقررات العقوبات الإدارية التي يصدرها العمال تطبيقا للفصل 15 من الظهير الشريف الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتنظيم الأثمان ومراقبتها؛
  5. 6-المقررات المتعلقة بالعدول عن تأشيرة مراقب الالتزامات بدفع النفقات والمنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.68.108 الصادر في 4 ذي الحجة 1388 (21 يبراير 1969) بشأن مراقبة الالتزامات بدفع نفقات الدولة؛
  6. 7-المقررات المتعلقة بالعدول عن موافقة لجنة الصفقات والمنصوص عليها في الفصل 4 (المقطع الأخير) والفصل 5 (المقطع الأخير) من المرسوم رقم 2.57.0495 الصادر في 9 ذي القعدة 1376 (7 يونيه 1957) بإحداث لجنة للصفقات؛
  7. 8-قرارات الإلحاق في الحالات المنصوص عليها في الفصل 48 (الفقرات 2 و 3 و 4) من الظهير الشريف الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
  8. 9-المراسيم المأذون بموجبها في تغيير الأسماء العائلية والمنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 18 جمادى الأولى 1369 (8 مارس 1950) بتحديد نظام الحالة المدنية المحدث بالظهير الشريف المؤرخ في 24 شوال 1333 (3 شتنبر 1915)؛
  9. 10-النصوص المعلن بموجبها عن المصلحة العمومية والمنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 26 جمادی الثانية 1370 (3 أبريل 1951) بنزع الملكية لأجل المصلحة العمومية والاحتلال المؤقت؛
  10. 11-النصوص المتعلقة بمنح رواتب التقاعد وإلغائها ومراجعتها والمقررة في الفصلين 41 و 42 من الظهير الشريف الصادر في 30 رمضان 1348 (فاتح مارس 1930) بإحداث نظام الرواتب التقاعد المدنية؛
  11. 12-النصوص الممنوحة بموجبها إعانات خاصة والمقررة في الفصل 18 من الظهير الشريف الصادر في 14 ذي الحجة 1349 (2 مايو 1931) بإحداث نظام للإعانات الخاصة؛
  12. 13-النصوص المخرجة بموجبها بعض العقارات من حيز الملك العمومي والمعينة بها حدود هذا الملك والمقررة في الفصلين 5 و 7 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) بشأن الملك العمومي؛
  13. 14-المراسيم المعينة بموجبها حدود الجماعات الحضرية والقروية والمنصوص عليها في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الثانية 1379 (2 دجنبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة؛
  14. 15-المقررات المعين بموجبها تاريخ افتتاح عمليات تحديد أملاك الدولة والمقررات المصادق بموجبها على هذه العمليات والمنصوص عليها بالتوالي في الفصلين 3 و 8 من الظهير الشريف الصادر في 26 صفر 1334 (3 يناير 1916) بسن نظام خاص لتحديد أملاك الدولة؛
  15. 16-المراسيم المقررة في الفصلين 1 و 2 من الظهير الشريف الصادر في 20 ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) بالمحافظة على الغابات واستغلالها وكذا القرارات المنصوص عليها في الفصول 21 و 24 و 46 و 47 و 54 من نفس الظهير الشريف؛
  16. 17-المراسيم المأذون بموجبها في تسليم الأفراد والمنصوص عليها في الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.58.057 الصادر في 25 ربيع الثاني 1378 (8 نونبر 1958) بتسليم الأجانب؛
  17. 18-المراسيم المتعلقة بالاعتراف بالأملاك العمومية والمصادقة على تصاميم تقسيم الأراضي إلى مناطق وتحديد المجموعات الحضرية والمصادقة على تصاميم التهيئة وتمديد وجوب الحصول على رخصة البناء وتنظيم كيفيات طلب رخصة البناء والشروط الواجب توفرها في البناء وهي المراسيم المنصوص عليها في الفصول 2 و 9 و 10 و 13 و 14 و 15 و 18 من الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليوز 1952) بشأن التعمير؛
  18. 19-المراسيم المصادق بموجبها على مشاريع ضم الأراضي بعضها إلى بعض والمنصوص عليها في الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.62.105 الصادر في 27 محرم 1382 (30 يونيه 1962) بضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض وكذا المراسيم المحددة بموجبها کيفيات تطبيق الظهير الشريف المذكور؛
  19. 20-المراسيم المقررة في المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية؛
  20. 21-المراسيم المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف الصادر في 11 محرم 1344 (فاتح غشت 1925) بشأن نظام المياه وكذا النصوص التطبيقية المقررة في الفصل 26 من نفس الظهير الشريف؛
  21. 22-المراسيم المقررة في الفصول 3 و 6 و 28 و 35 و 58 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة قانون الاستثمارات الفلاحية؛
  22. 23-المراسيم المقررة في الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.69.27 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بالإعلان أنه من المصلحة العمومية تهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزئات فلاحية بدوائر الري ووضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض؛
  23. 24-المراسيم المقررة في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.69.28 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة المعتبرة أوقافا عمومية؛
  24. 25 -المراسيم المقررة في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.69.170 الصادر في 10 جمادی الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بحماية الأراضي وإحيائها؛
  25. 26-المراسيم المقررة في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.69.171 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بإحداث دوائر لتحسين المراعي؛
  26. 27-المراسيم المقررة في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.69.172 المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن المحافظة على المياه في الأراضي الجماعية الواقعة داخل النواحي الشبيهة بالجافة؛
  27. 28-القرارات المنصوص عليها في الفصول 13 و 17 و 22 و 26 و 36 و 38 و 47 و 49 و 50 و 56 و 74 و 86 و 93 و 103 و 117 و 123 من الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم بالمغرب؛
  28. 29-المراسيم المقررة في الفصول 23 و 35 و 43 و 50 من الظهير الشريف رقم 1.58.227 الصادر في 4 محرم 1378 (21 يوليوز 1958) بمثابة قانون البحث عن مناجم الهيدروكاربور واستغلالها؛
  29. 30-القرارات المنصوص عليها في الفصلين 71 و 72 من الظهير الشريف الصادر في 19 جمادى الأولى 1354 (20 غشت 1935) بشأن القرض المتبادل والتعاون الفلاحيين؛
  30. 31-القرارات المنصوص عليها في الفصلين 2 و 3 والفصل 2 الختامي من الظهير الشريف الصادر في 9 شعبان 1346 (فاتح يبراير 1928) بشأن الشركات المغربية للاحتياط؛
  31. 32-القرارات المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 9 ربيع الثاني 1357 (8 يونيه 1938) بالإذن في تأسيس تعاونيات الصناعة التقليدية؛
  32. 33-القرارات المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 12 صفر 1356 (24 أبريل 1937) بالإذن في تأسيس التعاونيات المغربية الفلاحية؛
  33. 34-التدابير المقررة في الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1358 (9 شتنبر 1939) بمراقبة الاستيراد؛
  34. 35-القرارات المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف الصادر في 15 ربيع الأول 1355 (5 يونيه 1936) بشأن نظام العبور؛
  35. 36-القرارات المنصوص عليها في الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 15 محرم 1372 (6 أكتوبر 1952) بشأن نظام الدراوباك؛
  36. 37-القرارات المنصوص عليها في الفصول 2 (المقطع الأول) و 26 و 27 من الظهير الشريف الصادر في 11 شعبان 1339 (20 أبريل 1921) بشأن نظام الإيداع؛
  37. 38-القرارات المنصوص عليها في الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 3 ذي القعدة 1370 (7 غشت 1951) بجمع أسهم بعض الشركات ذات رؤوس الأموال؛
  38. 39-القرارات المنصوص عليها في الفصلين 2 و 9 من الظهير الشريف الصادر في 16 شوال 1340 (12 يونيه 1922) بشأن القبول المؤقت؛
  39. 40-المراسيم المعين بموجبها بعض أعضاء المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية طبق الشروط المقررة في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.63.225 المؤرخ في 14 ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963)؛
  40. 41-المراسيم المعين بموجبها بعض أعضاء المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء طبق الشروط المقررة في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 المؤرخ في 14 ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963)؛
  41. 42-المراسيم المعين بموجبها بعض أعضاء المجلس الإداري للمكتب الوطني للشاي والسكر طبق الشروط المقررة في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.63.214 المؤرخ في 17 ربيع الثاني 1383 (7 شتنبر 1963)؛
  42. 43-المراسيم المقررة في الفصول 11 و 47 و 73 و 74 من الظهير الشريف رقم 1.63.273 الصادر في 22 ربيع الثاني 1383 (12 شتنبر 1963) بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها؛
  43. 44-المراسيم المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.59.161 الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) بانتخاب المجالس الجماعية؛
  44. 45-المراسيم المقررة في الظهير الشريف رقم 1.59.315 الصادر في 28 ذي الحجة 1379 (23 يونيه 1960) بشأن التنظيم الجماعي؛
  45. 46-المراسيم المقررة في الفصول 6 و 14 و 45 من الظهير الشريف رقم 1.62.281 الصادر في 24 جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية؛
  46. 47-المراسيم المقررة في الفصول 8 و 14 و 40 و 42 من الظهير الشريف الصادر في 14 جمادى الثانية 1377 (6 يناير 1958) بمثابة النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة العصرية؛
  47. 48-المراسيم المقررة في الفصول 6 و 14 و 45 من الظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (20 يونيه 1963) بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية؛
  48. 49-المراسيم المقررة في الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بالمحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان وكذا القرارات المنصوص عليها في الفصول 18 المكرر و 19 المكرر مرتين و 22 من نفس الظهير الشريف؛
  49. 50-القرارات المنصوص عليها في الفصول 3 و 17 و 19 و 20 و 45 من الظهير الشريف الصادر في 23 ذي القعدة 1332 (14 أكتوبر 1914) بزجر الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية؛
  50. 51-المراسيم المحددة بموجبها مقتضيات الأنظمة الأساسية لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية؛
  51. 52-المراسيم التنظيمية الصادرة تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
  52. 53-المراسيم المحددة بموجبها الحالة الإدارية للموظفين السامين والأعوان.

الفصل الثاني

يسند أيضا إلى الوزير الأول التفويض في التأثير على ما يأتي:

  1. 1-قرارات وزير الشؤون الخارجية المحدد بموجبها التعويض الممنوح عن تمثيل رؤساء البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية.
  2. 2-لأجل المصادقة، المقررات الوزارية المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
  3. 3-لأجل المصادقة، القرارات الصادرة بتشديد العقوبات التأديبية التي يقترحها المجلس التأديبي؛
  4. 4-القرارات الصادرة بالتفويض في الإمضاء طبقا للظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) بالتفويض في إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة.

الفصل الثالث

يسند إلى الوزير الأول تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.