مادةmadda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.252

قانون تحدث بموجبه مندوبية سامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ويلغى بمقتضاه الظهير الشريف رقم 1.62.266 باحداث المكتب الوطنى لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين (رقم 1.73.252)

نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.252 بتاريخ 13 جمادى الاولى 1393 (15 يونيه 1973) تحدث بموجبه مندوبية سامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ويلغى بمقتضاه الظهير الشريف رقم 1.62.266 الصادر فى 7 ربيع الاول 1381 (19 غشت 1961) باحداث المكتب الوطنى لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين.

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الفصل 102 من الدستور، أصدنا أمرنا الشريف بما يلى:

وحرر بالرباط فى 13 جمادى الاولى 1393 (15 يونيه 1973).

وقعه بالعطف:

الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 10 مواد

الفصل 1

تحدث لدى السلطة المكلفة بالدفاع الوطنى مندوبية سامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يسيرها مندوب سام.

الفصل 2

يكلف المندوب السامى بالعمل على تنفيذ المقررات المحكومية المتعلقة بقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ومراقبة هذا التنفيذ.

الفصل 3

يقوم المندوب السامى بتحضير الميزانية المتعلقة بقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

الفصل 4

يتولى المندوب السامى ربط الاتصال بين الوزير الاول والوزارات المعنية بالامر لتطبيق توصيات المجلس الوطنى لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ويسهر على تنسيق الاعمال التى تساعد على التطبيق المذكور كما يتتبع ويراقب تدابير التنفيذ.

الفصل 5

يقترح المندوب السامى على المجلس الوطنى ادخال جميع التعديلات التى يراها ملائمة على النظام الاساسى لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

الفصل 6

يسلم المندوب السامى بطاقات عضوية قدماء المقاومين وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.076 الصادر فى فاتح رمضان 1378 (11 مارس 1959) بشأن صفة مقاوم.

الفصل 7

تتألف المندوبية السامية تحت السلطة المباشرة للمندوب السامى من مصالح مركزية ونيابات اقليمية ومكاتب محلية.

الفصل 8

يحدد بموجب مرسوم التنظيم والاختصاصات المخولة للمصالح المركزية والنيابات الاقليمية والمكاتب المحلية للمندوبية السامية.

الفصل 9

يلغى الظهير الشريف رقم 1.62.266 الصادر فى 7 ربيع الاول 1381 (19 غشت 1961) باحداث المكتب الوطنى لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

الفصل 10

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الذى يعتبر بمثابة قانون.