مادةmadda
مرسوم رقم 2.00.1040

مرسوم يتعلق بإسناد الاختصاصات المخولة إلى وزير الثقافة والاتصال فيما يخص المنقولات والعقارات التي تكون في المحافظة عليها فائدة بالنسبة إلى التاريخ العسكري إلى السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني (رقم 2.00.1040)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ العسكري؛

وعلى القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980)؛

وعلى المرسوم رقم 2.81.25 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1401 (22 أكتوبر 1981) الصادر بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه؛

وعلى المرسوم رقم 2.00.933 الصادر في 3 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000) المتعلق باختصاصات وزير الثقافة والاتصال؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 ربيع الأول 1422 (31 ماي 2001)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تسند إلى السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني الاختصاصات المخولة إلى وزير الشؤون الثقافية بموجب المرسوم رقم 2.81.25 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1401 (22 أكتوبر 1981) فيما يخص العقارات بالأصل أو بالتخصيص وكذا المنقولات المشار إليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.80 والتي تكون في المحافظة عليها فائدة بالنسبة إلى التاريخ العسكري.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الثقافة والاتصال تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الثقافة والاتصال، الإمضاء: محمد الأشعري.