مرسوم رقم 2.00.128 بفتح اعتمادات إضافية مقابل الموارد الإضافية المتأتية من رخصة G.S.M الثانية
مرسوم بفتح اعتمادات إضافية مقابل الموارد الإضافية المتأتية من رخصة G.S.M الثانية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور خصوصا الفصلين 45 و 66 منه؛
وعلى المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)؛
وعلى المادة 47 من القانون المالي رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999)؛
وبعد الاطلاع على المادة 14 من المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية؛
ورعيا لما تقتضيه المصلحة الوطنية من ضرورة ملحة؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 23 من ذي القعدة 1420 (29 فبراير 2000( .
رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تفتح في الميزانية العامة كاعتمادات أداء برسم السنة المالية 2000-1999 اعتمادات إضافية مبلغها ستة ملايير وثمانمائة وثلاثون مليون درهم )6.830.000.000(.
المادة الثانية
يقيد مبلغ الاعتمادات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في الفصل 1.2.2.3.13
- –وزارة الاقتصاد والمالية - التكاليف المشتركة - المادة 00 «الإدارة العامة» - البند 10 «المساهمات والمساعدات المختلفة» - السطر 15 «تحويلات أخرى».
المادة الثالثة
يعرض هذا المرسوم على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1420 (16) مارس.)2000( الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية.
الإمضاء: فتح الله والعلو.