دفتر تحملات الترخيص لغولفسات المغرب Gulfsat Maghreb بإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع VSAT بالمملكة المغربية (رقم 2.00.809)
مرسوم يتعلق بمنح شركة «Gulfsat Maghreb» ترخيصا لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع (VSAT)
التعديلات (2)
- مرسوم رقم 2.21.79 صادرفي 13 من رجب 1442 (25 فبراير 2021) بتجديد الترخيص الممنوح لشركة «Maghreb Gulfsat» بموجب المرسوم رقم 2.00.809 الصادر في 6 ذي القعدة 1421(31 يناير 2001)، عدد 6970 - 4 شعبان 1442 (18 مارس 2021)ص 1907.
- المرسوم رقم 2.15.607 صادر في 26 من ذي القعدة 1436 (11 سبتمبر 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6398 بتاريخ 10 ذو الحجة 1436 (24 سبتمبر 2015)، ص 7801.
نص الإصدارمرسوم رقم 2.00.809 صادر في 6 ذي القعدة 1421 «Gulfsat Maghreb» بمنح شركة )2001 يناير 31( ترخيصا لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع (VSAT)
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) ولاسيما المواد 1(4) و 10 و 11 و 29 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.813 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) لتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1027 الصادر في 27 من شوال (25 فبراير 1998) المتعلق بشروط توفير شبكة مفتوحة للمواصلات؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1024 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتحديد قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1025 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالربط البيني لشبكات المواصلات؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1026 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.157 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتفويض السلطة فيما يرجع لتحديد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديو كهربائية؛
وبعد استطلاع رأي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتاريخ 4 ماي 2000 ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من شوال 1421 (24 يناير 2001).
رسم ما يلي.
وحرر بالرباط في 6 ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالبريد وتقنيات المواصلات والإعلام الإمضاء: نصر حجي.
فهرس النص · 28 مادة
المادة 1
موضوع دفتر التحملات يهدف دفتر التحملات هذا إلى تحديد شروط تخويل ترخيص لشركة غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat بإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع VSAT بالمملكة المغربية، خاصة بخدمات الاتصال، دون الهاتف العمومي.
المادة 2
التعريف إضافة إلى التعاريف الاصطلاحية الواردة في القانون رقم 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلات وكذا في نصوصه التطبيقية، تستعمل في دفتر التحملات هذا مصطلحات يقصد منها ما يلي:
1. شبكة VSAT.
هي شبكة اتصال بواسطة أقمار صناعية مستقرة بالنسبة إلى الأرض، يتضمن محطة محورية تتولى تدبير الولوج إلى المقدرة الفضائية لمحطات VSAT.
2. محطة محورية HUB Station محطة أرضية قارة لتوفير الربط ذات مسؤولية مباشرة في استعمال ترددات الإرسال على الأرض وانطلاقا من القمر الصناعي، وتتولى هذه المحطة مراقبة النفاذ إلى القمر الصناعي وتشوير الشبكة.
3. محطات VSAT محطات أرضية قارة للإرسال والاستقبال أو للاستقبال فقط، وتتكون من:
- –هوائي،
- –وحدة راديو خارجية؛
- –وحدة راديو داخلية.
Segment spatial سلسلة فضائية .4 المقدرات الفضائية التي تستأجرها غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat أو تقيمها من أجل تمرير المكالمات عبر شبكتها.
(Centre de contrôle du réseau) مركز مراقبة الشبكة .5 مجموعة تجهيزات وبرمجيات موصولة بمحطة محورية تقوم بتدبير ومراقبة حسن سير الشبكة.
Opérateur مشغل .6 حائز ترخيص بإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات.
)Réseau VSAT de Gulfsat Maghreb( لغولفسات المغرب VSAT شبكة .7 مجموعة البنيات التحتية المستقلة من قبل غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat )القطاع الفضائي والمحطة المحورية) وكذا محطات VSAT للمشتركين الموصلة بها. ويمكن لهذه الشبكة عند الاقتضاء أن تستعمل خطوطا مستأجرة من مستغلي اتصالات عموميين.
8. مشترك في شبكة VSAT لغولفسات المغرب Maghreb Gulfsat (Abonné au réseau VSAT de Gulfsat Maghreb( كل شخص مادي أو معنوي يستعمل الخدمات المعروضة من قبل شبكة VSAT لغولفسات المغرب Maghreb Gulfsat في إطار العقد المبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق لهذه الخدمات، وفق تعاقد من الباطن.
)Jour ouvrable( يوم عمل .9 يوم من أيام الأسبوع، ما عدا أيام السبت والأحد، تكون فيه الادارات والأبناك المغربية مفتوحة بصفة عامة.
المادة 3
النصوص المرجعية 1.3. يجب تنفيذ الترخيص المخول لغولفسات المغرب Maghreb Gulfsat طبقا لمجموع المقتضيات التشريعية والتنظيمية ووفقا للمعايير الجاري بها العمل على المستويين المغربي والدولي، خاصة منها ما هو منصوص عليه أو محال إليه في دفتر التحملات هذا، وكذا النصوص التالية:
- –القانون رقم 24-96 ، المتعلق بالبريد والمواصلات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 ، بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997).
- –المرسوم رقم 2.97.1025 ، الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالربط البيني لشبكات المواصلات.
- –المرسوم رقم 2.97.1026 ، الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات.
- –المرسوم رقم 2.97.1024 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتحديد قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة.
- –المرسوم رقم 2.97.1024 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتحديد قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة.
- –المرسوم رقم 2.97.1027 ، الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بشروط توفير شبكة مفتوحة للمواصلات.
- –قرار لوزير المواصلات رقم 310.98 ، الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتحديد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديو كهربائية.
2.3. في حالة تناقض أحد من مقتضيات دفتر التحملات مع مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المشار إليها، فإن الأسبقية تكون لهذه الأخيرة.
المادة 4
موضوع الترخيص إن الخدمات المقدمة بواسطة شبكة VSAT موضوع هذا الترخيص لا تعني سوى:
- –التخاطب المريائي conférence Vidéo؛
- –الخدمات ذات القيمة المضافة كما هي محددة في المرسوم رقم 2-97-1024 الصادر بتاريخ 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتحديد قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة؛
- –إرسال الإشارات السمعية أو المرئية أو هما معا؛
- –توفير البنيات التحتية لإقامة شبكات مستقلة، كما هي محددة في القانون رقم 24-96 ؛
- –توفير البنيات التحتية لمستغلي شبكات الاتصال العامة الحائزين على ترخيص من الصنف المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 24.96 غير أن لغولفسات المغرب Maghreb Gulfsat في نطاق شبكتها، حرية تسويق مجموع هذه الخدمات خارج التراب الوطني.
المادة 5
دخول الترخيص حيز التنفيذ ومدته وتجديده 1.5. يسلم الترخيص موضوع دفتر التحملات هذا بمقتضى مرسوم (مرسوم التخويل) يصدر طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، ويعتمد تاريخ هذا المرسوم كبداية دخول الترخيص حيز التنفيذ.
2.5. يجب أن يتم الافتتاح التجاري لأداء الخدمات داخل أجل عشرة (10) أشهر بعد دخول الترخيص حيز التنفيذ.
ويتعين على غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat إخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالتاريخ الفعلي لبداية تسويق خدماتها.
3.5. يمنح الترخيص بإقامة واستغلال الشبكة العامة موضوع دفتر التحملات هذا، لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
وان يمنح أي ترخيص مماثل للترخيص موضوع دفتر التحملات هذا طيلة مدة ثلاث
(3) سنوات، طالما لم يصل مجموع حائزي تراخيص VSAT إلى ستة آلاف (6000) محطة VSAT مقامة.
4.5. بطلب تودعه لغولفسات المغرب Maghreb Gulfsat لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحية الترخيص، يمكن تجديد هذا الأخير لمدد تكميلية لا تتجاوز كل واحدة منها خمس (5) سنوات.
ولا يخضع تجديد الترخيص موضوع دفتر التحملات هذا لإجراءات الإعلان عن المنافسة، بل يتم وفق مرسوم بناء على توصية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وعند الاقتضاء يكون التجديد متضمنا لتعديلات في شروط دفتر التحملات هذا.
ويمكن رفض طلب التجديد إذا ما أخلت غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat إخلالا فادحا بتنفيذ التزاماتها المحددة في دفتر التحملات هذا أثناء مدة الترخيص الأصلية أو الممددة، ولا يعطي هذا الرفض أي حق في التعويض عن الضرر.
المادة 6
طبيعة الترخيص 1.6. يكون الترخيص موضوع دفتر التحملات هذا شخصيا.
2.6. لا يمكن تفويت هذا الترخيص لفائدة الغير إلا طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون 24-96 المشار إليه أعلاه.
المادة 7
الشكل القانوني لغولفسات المغرب Maghreb Gulfsat والمساهمات 1.7. تتخذ «Maghreb Gulfsat» شكل شركة خاضعة للقانون المغربي ويجب أن تحتفظ بهذه الصفة.
2.7. يجب إخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بكل تعديل في توزيع المساهمة في رأسمال «Maghreb Gulfsat» أو بكل تغيير في مراقبة أحد المساهمين أو هما معا.
3.7. غير أنه يخضع للموافقة المسبقة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كل تعديل في مساهمة رأسمال «Maghreb Gulfsat» يترتب عنه دخول مساهم جديد، أو كل تعديل في مساهمتها ينتج عنه تغيير في مراقبتها.
لهذا الغرض، تشعر «Maghreb Gulfsat» الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالعملية المزمع إنجازها وتزودها بكل المعلومات المفيدة. وإذا لم يتم التوصل بجواب داخل أجل شهر واحد (1) بعد إشعار الوكالة بمشروع تعديل مساهمة «Maghreb Gulfsat»، فإن الإذن يعتبر ممنوحا.
4.7. منع امتلاك مصلحة في متعهد مغربي منافس ل «Maghreb Gulfsat» لا يجوز لأي شخص يمتلك، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمة في « Gulfsat Maghreb»، أن يمتلك، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أية مصلحة كيفما كانت في متعهد آخر مغربي منافس، مع الإشارة إلى أنه لا يعتبر إخلالا بهذا الالتزام حيازة أي شخص، بشكل مباشر أو غير مباشر، مساهمة لا تتعدى عشرة بالمائة (%10( من رأسمال شركة تمتلك، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مصلحة في متعهد آخر مغربي منافس.
المادة 8
الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.8. يجب على غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat أن تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الاتصالات وخاصة منها اتفاقيات وأنظمة ومعاهدات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المحدودة أو الجهوية للاتصالات المنضمة إليها المملكة المغربية.
وعليها أن تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالاتصالات وكذا الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالتدابير التي تتخذها في هذا الشأن.
2.8. يسمح لغولفسات المغرب Maghreb Gulfsat بالمشاركة في المنظمات الدولية المعنية بالاتصالات.
كما يمكن إعلانها من قبل السلطة الحكومية المشار إليها أعلاه وباقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مستغلا معترفا به لدى الاتحاد الدولي للاتصالات.
المادة 9
شروط إقامة الشبكة 1.9. معايير ومواصفات المعدات والمنشآت الراديوكهربائية يجب على غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat أن تسهر على أن تكون المعدات الموصلة بشبكتها معتمدة مسبقا من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك طبقا لأحكام المادتين 15 و 16 من القانون رقم 24-96 المشار إليه أعلاه ولمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ولا يجوز لغولفسات المغرب Maghreb Gulfsat أن تعترض على ربط معدات طرفية بشبكتها إذا كانت هذه المعدات معتمدة وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
2.9. البنيات التحتية للشبكة 1.2.9. البنية الهندسية للشبكة نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المستعمل هو نظام بواسطة أقمار صناعية مستقرة بالنسبة إلى الأرض.
يجب أن يكون كل من نظام المراقبة والمحطة المحورية ونظام فوترة الشبكة مقامة فوق التراب الوطني.
2.2.9. نظام الأقمار الصناعية يجب أن يكون نظام الأقمار الصناعية المستعمل نظاما متناسقا على مستوى الاتحاد الدولي للمواصلات وأن يحصل عند التنسيق على موافقة مسبقة من الإدارة المغربية.
ويجب إخطار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتطور المواصفات التقنية لنظام الأقمار الصناعية وبالسعة التي يوفرها.
3.2.9. وصلات الإرسال الخاصة يجوز لغولفسات المغرب Maghreb Gulfsat أن تقيم وصلات سلكية أو راديوكهربائية أو هما معا، خاصة منها الوصلات بواسطة الحزم الهرتزية، شريطة توفر الترددات، وذلك لتوفير وصلات الإرسال حصرا بين:
- –المعدات الثابتة لشبكتها باستثناء محطات VSAT المقامة على التراب المغربي؛
- –ومعدات شبكتها المقامة على التراب المغربي، باستثناء محطات VSAT، ونقط الربط البيني على التراب المغربي مع شبكات مستغلين آخرين لشبكات الاتصال العامة بالمغرب.
4.2.9. استئجار البنيات التحتية يجوز لغولفسات المغرب Maghreb Gulfsat أن تستأجر من الغير وصلات أو بنيات تحتية لتأمين ربط مباشر بين معداتها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويجب عليها إبلاغ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، على سبيل الإخبار، بما يعتمده لاستئجار الطاقة الإرسالية من إجراءات تقنية ومالية قبل مباشرتها.
3.9. الترددات 1.3.9. شروط استعمال الترددات تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتعيين الترددات في مختلف الأشرطة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل وحسب توفر الطيف.
ويمكن للوكالة أيضا أن تفرض، عند الضرورة، شروط تغطية وحدود طاقة الإشعاع على مجموع التراب الوطني أو على مناطق محددة.
وبطلب من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تقوم غولفسات المغرب Gulfsat Maghreb بإطلاعها على مخطط استعمالها لأشرطة الترددات المخصصة لها.
2.3.9. التداخلات يجب على غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat أن تضمن تلاؤم شبكتها مع المستعملين المتواجدين وأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتفادي التشويشات الضارة.
تعتبر حرة شروط الإحداث والاستغلال وطاقات الإشعاع، شريطة احترام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل وحتمية التنسيق الوطني والدولي وعدم إثارة تداخلات أو تشويشات ضارة بعد معاينتها.
وفي حالة حدوث تداخلات بين أنظمة الاتصال الراديوية المستغلة بالمغرب، يجب على مستغلي هذه الأنظمة إخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتاريخ ومكان التداخلات والشروط المعمول بها لاستغلال القنوات موضوع التداخل، وذلك داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، ويرفع المشغلون للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قصد المصادقة عليها التدابير المتفق عليها لإصلاح التداخلات المذكورة، وذلك داخل أجل أقصاه شهر واحد.
4.9. الربط البيني تطبيقا للمادة 11 من القانون 24-96 المشار إليه أعلاه، تستفيد غولفسات المغرب ش.م Maghreb Gulfsat من حق الربط بين شبكتها وشبكات مستغلي الشبكات العامة للاتصالات، ويلبي المستغلون موفرو خدمات الربط البيني الطلبات التي تتقدم بها غولفسات Gulfsat Maghreb المغرب ويتم تحديد الشروط التقنية والمالية والإدارية في عقود متفاوض بشأنها بكامل الحرية بين المستغلين في إطار احترام دفاتر التحملات الخاصة بكل واحد منهم.
كما تتم معالجة طلبات وعقود الربط البيني وكذلك النزاعات المتعلقة بها وفقا لأحكام المرسوم 2-97-1025 المشار إليه أعلاه.
5.9. مجموعات الترقيم حسب حاجة غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat، ستضع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رهن إشارتها الأرقام الضرورية لتوفير خدماتها الخاضعة لترخيص.
ويمكن لغولفسات المغرب Maghreb Gulfsat أن تطلب كتابة من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تخصص لها أرقاما جديدة لتلبية حاجيات خدماتها. ويجب أن يكون طلبها معللا.
وحيث أن طلبات الأرقام الإضافية لا تتطلب مراجعة جذرية لمخططات الترقيم الموجودة، فإن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تتولى دراستها داخل أجل لا يتعدى ثلاثة
(3) أشهر.
6.9. استعمال الأملاك العامة أو الخاصة للدولة من أجل إقامة التجهيزات تمتلك غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat الحق في إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال وتمديد شبكتها. وتتعهد عند إنشاء التجهيزات أو أشغال معينة باحترام جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة منها ما يتعلق بإعداد التراب الوطني وحماية البيئة.
7.9. منطقة التغطية تشمل التغطية الجغرافية للخدمات التي توفرها غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat
- –ما يفوق 50% من التراب الوطني عند ابتداء الخدمة؛
- –ومجموع التراب الوطني بعد سنتين.
المادة 10
شروط استغلال الخدمة يجب أن يتم توفير وتأمين شروط استغلال الخدمة، طبقا لمقتضيات القانون 24-96 والمرسوم رقم 2-97-1026 المشار إليهما أعلاه، وذلك ابتداء من الافتتاح التجاري للخدمة والذي يجب أن يكون داخل الأجل المبين في المادة 2.5 أعلاه.
1.10. ديمومة الخدمة واستمراريتها تتعهد غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat باتخاذ التدابير الضرورية لتأمين سير منتظم و دائم لتجهيزات شبكتها وتوفير حمايتها، ويجب عليها أن تقوم في أحسن الآجال بتسخير الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة بمواجهة أخطر العواقب الناتجة عن خلل هذه التجهيزات أو تعطيلها أو تدميرها.
واحتراما لمبدأ الاستمرارية، وباستثناء ظروف قاهرة مثبتة قانونا، فلا يجوز لغولفسات المغرب Maghreb Gulfsat أن توقف توفير خدمة الاتصالات دون أن تحصل على إذن مسبق من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
2.10. جودة الخدمة تتعهد غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat بتسخير كل الوسائل للوصول بخدماتها إلى مستويات جودة تضاهي المقاييس الدولية.
ويجب أن تحترم الخدمات موضوع دفتر التحملات هذا أهداف جودة الخدمة المشار إليها فيما يلي:
- –أن تكون ديمومة الخدمة طيلة أربع وعشرين ساعة في اليوم (24 س/ 24 س) وسبعة أيام في الأسبوع (7/7)، ما عدا في حالة ضرورة تمليها متطلبات تقنية معللة؛
- –أن تكون المدة التراكمية لعدم التوافر على مستوى المحطة المحورية المقامة بالمغرب أقل من 72 ساعة سنويا، ماعدا في حالة ظروف قاهرة،
- –أن تكون نسبة ضياع المكالمات الداخلية لشبكة غولفسات المغرب Gulfsat .%1 أقل من Maghreb ويجب على غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat أن تؤمن ردافة كاملة لمعدات المحطة المحورية لضمان أمان الشبكة واستمرارية الخدمة. وفي حالة حدوث مشاكل تقنية خطيرة، يمكن لغولفسات المغرب Maghreb Gulfsat أن تستعمل محطة محورية مقامة خارج التراب الوطني وذلك لفترة تراكمية مدتها أسبوع في السنة، على أن توافق الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على ذلك.
ويجب أن تكون البنية التحتية المنشأة مرنة وتتيح امتدادات الشبكة دون تشويش التجهيزات الموجودة.
ويجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تقوم بمراقبات لدى غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat وعلى هذه الأخيرة أن تضع رهن إشارة الوكالة المذكورة الوسائل اللازمة لهذا الغرض.
3.10. سرية وأمن المكالمات تتخذ غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat جميع التدابير الكفيلة بضمان سرية المعلومات المتوفرة لديها بشأن تموضع زبنائها، على أن تراعى في ذلك الأحكام المتعلقة بمتطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وصلاحيات السلطة القضائية والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وتلزم غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat بأن تخبر أعوانها بالتزاماتهم وبالعقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترامهم لسرية المكالمات.
كما تلزم غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat بإخبار مشتركيها عندما تكون شبكتها غير متوفرة على الشروط الضرورية للسرية.
كما تخبر زبناءها بالخدمات المتوفرة التي تتيح، عند الاقتضاء، تدعيم أمن المكالمات.
1.3.10. المعلومات الإسمية عن زبناء غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat تتخذ غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat التدابير الكفيلة بحماية وسرية المعطيات الإسمية التي تتوفر عليها أو تعالجها أو تدونها في وحدة تعريف المشتركين، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويجب أن يكون كل زبون مشترك موضوع تعريف مدقق يشمل على وجه الخصوص العناصر التالية:
- –الإسم واللقب
- –والعنوان
- –ونسخة مصورة لبطاقة تعريف رسمية.
ويجب أن يتم هذا التعريف عند طلب الاشتراك.
2.3.10. الحياد تضمن غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat حياد خدمتها تجاه مضمون المعلومات المنقولة على شبكتها.
وتتعهد باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حياد مستخدميها تجاه مضمون الإرساليات المنقولة على شبكتها. ولهذا الغرض، تقدم الخدمة دون تفضيل كيفما كانت طبيعة الإرساليات المنقولة، وتتخذ الترتيبات المفيدة لضمان سلامتها.
4.10. الدفاع الوطني والأمن العام وامتيازات السلطة القضائية تلزم غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق الأحكام التي يقتضيها كل من الدفاع الوطني والأمن العام وصلاحيات السلطة القضائية كما هو منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما يتعين عليها تحمل نفقات إدراج المعدات الضرورية لذلك في منشآتها.
وعليه، فهي تلتزم على وجه الخصوص بما يلي:
- –ضمان السير المنتظم لتجهيزاتها؛
- –ضمان القيام، داخل أحسن الآجال، باستخدام الوسائل التقنية والبشرية لتفادي أوخم العواقب المترتبة على أعطاب منشأتها أو تعطيلها أو إتلافها؛
- –التمكن من تلبية حاجيات الدفاع الوطني والأمن العام وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –تمكين السلطات المختصة من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها، وعليه، فإن غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat تلتزم بتنفيذ تعليمات كل من السلطات القضائية والعسكرية والأمنية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
- –في حالة أزمة أو ضرورة ملحة، تنفيذ تعليمات السلطات العامة التي تفرض قطع الخدمة جزئيا أو كليا أو تأمر بوقف البث الراديو كهربائي، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتعين على غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat احترام ترتيب الأولويات في إعادة الوصلات المتعلقة خصوصا بمصالح الدولة والهيآت المكلفة بمهمة ذات مصلحة عامة أو مساهمة في مهام الدفاع والأمن العام؛
- –التمكن من إقامة وصلات مدروسة بكيفية خاصة أو مخصصة للأمن العام، وفق الأساليب التقنية المحددة باتفاقية مبرمة مع مصالح الدولة المعنية؛
- –إعداد وتنفيذ المخططات الخاصة بالإسعافات المستعجلة والموضوعة دوريا بتشاور مع الهيآت المكلفة بالإسعافات المستعجلة والسلطات المحلية؛
- –تقديم مساعداتها، بطلب من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إلى الهيآت المعنية بقضايا حماية وأمن أنظمة الاتصالات على المستوى الوطني، وذلك وفق الأساليب المحددة أو المقررة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
5.10. الترميز والتشفير يجوز لغولفسات المغرب Maghreb Gulfsat، وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن تتخذ خدمة للتشفير لإشاراتها الخاصة و/ أو تقترحها على مشتركيها، بشرط أن يضع رهن إشارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أساليب فك الرموز والشفرات.
المادة 11
شروط الاستغلال التجاري 1.11. حرية الأسعار والتسويق تستفيد غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat من:
- –حرية تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيها؛
- –حرية النظام العام للفوترة الذي قد يشمل تخفيضات حسب الحجم،
- –حرية سياسة التسويق.
وفي إطار علاقاتها التعاقدية مع مقاوليها من الباطن، تسهر غولفسات المغرب Gulfsat Maghreb على احترام تعهدات هؤلاء في ما يخص:
- –المساواة في الولوج والمعاملة؛
- –البنية التعريفية التي تنشرها غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat؛
- –احترام سرية المعلومات المتوفرة عن المستعملين.
وفي جميع الحالات، فإن غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat تبقى مسؤولة عن تقديم الخدمة لزبنائها.
2.11. الفوترة يجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تقوم في أي وقت من الأوقات بفحص مجموع معدات الفوترة أو جزء منها وكذا النظام المعلوماتي والأساليب العملية وجذاذيات المعطيات ووثائق المحاسبة المستعملة في تسعير خدمات الاتصالات.
3.11. إشهار التعريفات تلزم غولفسات المغرب Maghreb Gulfsatبإخبار العموم بتعريفاتها وبالشروط العامة لتقديم خدماتها.
كما أن غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat ملزمة بإشهار أسعار توفير أي نوع من الخدمات أو ما يستلزمه ربط أو صيانة أو توفيق أو إصلاح كل معد طرفي موصول بشبكتها.
ويجب أن تنجز نشرة إشهار التعريفات وفق الشروط التالية:
- –ترسل نسخة من النشرة إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل ابتداء العمل بأي تغيير مرتقب.
ويجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تفرض على غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat تعديل أي تغيير في تعريفة خدماتها أو شروط بيعها متى تبين أن تلك التغييرات لا تحترم على الخصوص قواعد المنافسة المشروعة ومبدأ توحيد التعريفات الوطنية المطبقة على خدمات الاتصال والتناسب مع التكاليف. وفي هذه الحالة، فإن أجل الثلاثين (30) يوما السالف الذكر يقلص إلى ثمانية (8) أيام فقط.
- –توضع نسخة من النشرة النهائية، الممكن الإطلاع عليها بحرية، في متناول العموم في كل وكالة تجارية.
- –تسلم أو تبعث نسخة من النشرة النهائية أو مقتطفات ملائمة منها إلى كل شخص يقوم بطلبها.
- –وكلما طرأ تعديل على الأسعار، يتعين الإشارة بوضوح إلى الأسعار الجديدة وإلى تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
4.11. مسك المحاسبة يجب أن تمسك غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat محاسبة تحليلية تمكن من تحديد التكاليف الحقيقية والعوائد ونتائج كل شبكة مستغلة أو خدمة معروضة.
ويجب أن تخضع كل سنة لعملية تدقيق للحسابات، على حساب غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat، تجريها هيئة معينة من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، القوائم التركيبية الناتجة عن المحاسبة التحليلية المشار إليها في الفقرة أعلاه، خلال الأربعة (4) أشهر التالية لتاريخ اختتام السنة المحاسبية على أبعد تقدير.
وتهدف عملية تدقيق الحسابات على الخصوص إلى التأكد من أن القوائم التركيبية المقدمة تعكس بكيفية منتظمة وصادقة تكاليف وعوائد ونتائج كل شبكة مستغلة أو خدمة معروضة.
وتبلغ تقارير تدقيق الحسابات إلى الوكالة الوطنية للتقنين المواصلات داخل الستة (6) أشهر التالية لتاريخ اختتام السنة المحاسبية على أبعد تقدير.
5.11. النفاذية تكون الخدمة مفتوحة لجميع من يطلبونها، ولهذه الغاية، تنظم غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat شبكتها على نحو يمكنها من تلبية أي طلب يقع في منطقة التغطية وذلك في أجل مناسب.
ولا يجوز أن يتعدى الأجل المذكور خمسة (5) أيام بعد انصرام مدة سنة (1) بداية من تاريخ دخول الترخيص حيز التنفيذ.
6.11. التساوي في معاملة المستعملين طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون 24-96 المشار إليه أعلاه، يجب أن يعامل المستعملون بكيفية متساوية وأن يتم ولوجهم إلى الشبكة طبقا لشروط الموضوعية والشفافية وبدون تفضيل.
ويجب التقيد في تعريفات الربط والاشتراك والمكالمات بمبدأ المساواة في معاملة المستعملين وأن تحدد بكيفية تجنب أي تفضيل يقوم خاصة على أساس الموقع الجغرافي.
- –ويجب أن تخضع نماذج العقود المقترحة من طرف غولفسات المغرب Gulfsat Maghreb على العموم إلى مراقبة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التي تتأكد من احترام الشروط التالية:
- –يجب أن تبين العقود المقترحة بكيفية واضحة ودقيقة الخدمات المعروضة من قبل غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat وكذا تعريفة خدماتها،
- –ويجب أن تبين العقود بوضوح المدة التعاقدية الدنيا لإبرام العقد وكذا شروط تجديده.
المادة 12
احترام متطلبات البيئة وإعداد التراب الوطني والتعمير 1.12. تلتزم غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat بالتقيد بالنصوص التنظيمية المعمول بها، ولا سيما الأهداف المتوخاة من إعداد التراب الوطني والتعمير التي تشمل، فيما تشتمل عليه، شروط احتلال الملك العام وإجراءات تقسيم البنيات التحتية.
2.12. يجب أن تقام البنيات التحتية في دائرة احترام البيئة والقيمة الجمالية للأماكن ووفق الشروط الأقل ضررا بالنسبة للملك العام والأملاك الخاصة.
وتلقى كل الأشغال المنجزة في الطريق العام واللازمة لإقامة البنيات التحتية المذكورة على كاهل غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat، ويجب أن تنجز وفقا للأنظمة والشروط التقنية المعمول بها فيما يخص الطرق.
المادة 13
المساهمة في البحث والتكوين وتوحيد المواصفات في ميدان المواصلات 1.13. طبقا للمادتين 10 و 38 من القانون السالف الذكر رقم 24-96 ، تلزم غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat بدفع مساهمة سنوية برسم مساهمتها في البحث والتكوين.
2.13. يقدر المبلغ السنوي لهذه المساهمة بواحد في المائة (%1) من رقم أعمال غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat العام، دون اعتبار الرسوم، كما هو محدد في المادة 15 بعده.
المادة 14
المساهمة في مهام وتحملات الخدمة الأساسية وفقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 2-97-1026 المشار إليه أعلاه، تساهم غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat في تحملات الخدمة الأساسية.
المادة 15
كيفية أداء المساهمات في المهام العامة للدولة 1.15. تسدد مساهمات غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat المستحقة برسم المادتين 13 و 14 أعلاه، يوم 31 مارس من كل سنة، على أساس رقم الأعمال العام المحقق في السنة السابقة، دون اعتبار الرسوم.
ويقصد برقم الأعمال العام رقم الأعمال الناتج عن نشاط غولفسات المغرب Gulfsat Maghreb في إطار هذا الترخيص.
2.15. تتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تحصيل تلك المساهمات من غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat ويتم هذا التحصيل وفقا للمادة 18 مكرر من القانون رقم 96- 24 السالف الذكر.
3.15. تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بمراقبة التصريحات التي تدلي بها غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat في هذا الشأن وتحتفظ بحق إجراء أي تفتيش أو تحر تراه ضروريا، وعند الاقتضاء، تقوم بتسويات بعد طلب تفسيرات من غولفسات المغرب .Gulfsat Maghreb
المادة 16
المقابل المالي 1.16. تطبيقا للمادة 10 من القانون رقم 24-96 المشار إليه أعلاه، تخضع غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat لأداء مقابل مالي.
يتكون مبلغ هذا المقابل من جزء ثابت وجزء متغير، ويصل الجزء الثابت إلى مبلغ ستة وثلاثين مليون وواحد وتسعين ألف درهم (36.091.000,000) درهم مغربي باعتبار الرسوم. أما الجزء المتغير فيتمثل في مبلغ سنوي يساوي اثنين بالمائة (%2) من رقم الأعمال العام لغولفسات المغرب Maghreb Gulfsat، دون اعتبار الرسوم، كما هو محدد في المادة 1.15 أعلاه.
2.16 يؤدى مبلغ الجزء الثابت من المقابل المالي نقدا وبالكامل في الثلاثة (3) أيام عمل التالية لتاريخ إشعار غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat بدخول الترخيص حيز التنفيذ.
ويتم الأداء إما بتسليم المدير العام للوكالة الوطنية للتقنين المواصلات شيكا بنكيا قابلا للصرف في المغرب وصادرا عن مؤسسة بنكية معتمدة في المغرب، بالمبلغ المذكور أعلاه ولأمر الخزينة العامة للمملكة، أو بتحويل مباشر للمبلغ المذكور إلى حساب الخزينة العامة كما تبينه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
3.16. ولضمان احترام هذا الالتزام بالأداء من طرف حائز الترخيص المؤقت، يتعين على هذا الأخير أن يقدم خلال الخمسة (5) أيام عمل التالية لتاريخ الإشعار الرسمي بقرار تخويل الترخيص ضمانة بنكية بطلب أولي (ضمان الأداء) بمبلغ يساوي مبلغ الجزء الثابت من المقابل المالي المحدد في المادة 1.16 أعلاه.
ويصدر ضمان الأداء عن بنك من الدرجة الأولى مقبول لدى وزارة الاقتصاد والمالية، ويكون لفائدة نفس الوزارة مع مدة صلاحية من خمسة وأربعين يوما (45) بدءا من تاريخ تسليمه، ويحرر ضمان الأداء ويسلم وفق النموذج المرفق بالملحق 6 المتعلق بنظام الإعلان عن المنافسة.
ويمكن أن يستعمل ضمان الأداء من قبل وزارة الاقتصاد والمالية إذا ما لم يقم حائز الترخيص المؤقت بأداء مبلغ الجزء الثابت من المقابل المالي داخل الأجل المذكور أعلاه.
وفي حالة عدم دفع ضمان الأداء في الأجل السالف الذكر، فإنه يجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تلجأ إلى كفالة اكتتاب. وترد هذه الأخيرة مباشرة حسب تسليم ضمان الأداء.
4.16. يتم تحرير الجزء المتغير من المقابل المالي يوم 31 مارس من كل سنة، على أساس رقم الأعمال العام المحقق خلال السنة السابقة، دون اعتبار الرسوم.
ويتم الأداء إما بتسليم المدير العام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات شيكا بنكيا قابلا للصرف في المغرب وصادرا عن مؤسسة بنكية معتمدة في المغرب، بالمبلغ المذكور أعلاه ولأمر الخزينة العامة للمملكة، أو بتحويل مباشر للمبلغ المذكور إلى حساب الخزينة العامة كما تبينه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
5.16. وفي حالة عدم أداء المقابل المالي (الجزأين الثابت والمتغير) في الأجل المحدد في هذه المادة، فإنه يتم سحب الترخيص بموجب القانون دون مساس بحق وزارة الاقتصاد والمالية في اللجوء إلى ضمان الأداء.
المادة 17
أتاوى تعيين الترددات الراديوكهربائية 1.17. طبقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 24-96 السالف الذكر، تلزم غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat بأداء إتاوة سنوية مقابل استعمالها الترددات المخصصة لها.
2.17. ويتم تحديد مبلغ هذه الأتاوى وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها. وتبرئ غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat سنويا ذمتها إزاء الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يوم 31 يناير من كل سنة على أبعد تقدير بالنسبة للسنة السابقة.
3.17. ويتم تحصيل الأتاوى المستحقة بهذا الرسم وفقا لأحكام المادة 38 مكرر من القانون رقم 24-96 المشار إليه أعلاه.
المادة 18
أتاوی ورسوم وضرائب أخرى تخضع غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat للأحكام الضريبية الجاري بها العمل، وعليه، يجب عليها أن تبرئ ذمتها من جميع الضرائب والحقوق والرسوم والأتاوى المفروضة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 19
المسؤولية العامة ان غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat مسؤولة عن حسن سير شبكتها وعن احترام مجموع الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات هذا وكذا عن التقيد بالمبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 20
تغطية المخاطر من قبل شركات التأمين 1.20. تؤمن عونفسات المغرب Maghreb Gulfsat مسؤوليتها المدنية والمهنية في المخاطر المتعرض لها بموجب دفتر التحملات هذا، لا سيما عن الأسواق المرصودة للخدمات والمنشآت في طور البناء والتجهيزات في طور الإقامة، وذلك بعقود تأمين مكتتبة لدى شركات تأمين معتمدة.
2.20. وتضع رهن إشارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات شهادات التأمين التي تكون في طور الصلاحية.
المادة 21
الإخبار والمراقبة 1.21. تلزم غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat بأن تضع رهن إشارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المعلومات أو الوثائق المالية والتقنية والتجارية الضرورية للتأكد من احترامها للالتزامات المفروضة عليها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا بموجب دفتر التحملات موضوع الترخيص المخول لها.
2.21. يجب على غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat أن تقدم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كل شهر المعلومات التالية:
- أ)عدد الاشتراكات عند متم كل شهر؛
- ب)معدل الحركة حسب كل محطة VSAT ونوع الخدمة المقدمة؛
- ج)مجموع حجم المعطيات المنقولة.
3.21. وتعرض غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في 31 يناير من كل سنة، على أبعد تقدير، تقريرا مفصلا حول تنفيذ دفتر التحملات هذا.
4.21. تلتزم غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat، على النحو والآجال المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية وبموجب دفتر التحملات هذا، بتبليغ المعلومات الآتية إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات:
- –أي تعديل في رأسمال وحقوق تصويت غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat؛
- –وصف لمجموع الخدمات المعروضة؛
- –تعريفات لتقديم الخدمة والشروط العامة؛
- –معطيات الحركة ورقم الأعمال؛
- –المعلومات المتعلقة بالاستعمال الكيفي والكمي للموارد المخولة وخاصة الترددات والأرقام؛
- –المعلومات اللازمة لاحتساب المساهمات في تمويل الخدمة الأساسية؛
- –المعطيات المتعلقة بجودة الخدمة، خاصة بالنظر إلى المؤشرات الملائمة التي تمكن من تقييمها وكذا بالنظر إلى اتفاقيات تمرير الحركة المبرمة مع مشغل مغربي أو أجنبي؛
- –مجموع اتفاقيات الربط البيني؛
- –العقود المبرمة بين المشغل والموزعين والباعة الصغار أو شركات التسويق؛
- –اتفاقيات احتلال الملك العام؛
- –اتفاقيات تقسيم البنيات التحتية؛
- –نماذج العقود المبرمة مع الزبناء؛
- –كل معلومة ضرورية تمكن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من دراسة طلبات المصالحة لحل نزاع بين المشغلين؛
- –العقود المبرمة مع مشغلي بلدان أخرى؛
- –كل معلومة ضرورية للتحقق من احترام المساواة في شروط المنافسة وخاصة الاتفاقيات أو العقود المبرمة بين توابع غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat والشركات المنتمية لنفس المجموعة أو فروع أنشطة غولفسات المغرب Gulfsat Maghreb المختلفة عن تلك التي تدخل في حكم دفتر التحملات هذا.
- –كل معلومة أخرى أو وثيقة منصوص عليها في دفتر التحملات هذا أو في التشريع المعمول به.
5.21. وللوكالة الوطنية صلاحية القيام، بواسطة أعوانها الموكلين لهذا الغرض أو أي شخص مؤهل قانونيا من طرفها، بتحريات لدى غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat بما في ذلك التحريات التي تتطلب تدخلات مباشرة أو وصل تجهيزات خارجية مع شبكتها الخاصة، ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 22
عدم احترام الشروط القانونية والتنظيمية للترخيص ولدفتر التحملات 1.22. في حالة عدم تنفيذ غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat التزاماتها المتعلقة بإقامة واستغلال شبكتها والمفروضة عليها بحكم القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وبموجب دفتر التحملات هذا، فإنها تتعرض للعقوبات وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، دون المساس بحق المتابعة الجنائية عند الاقتضاء.
2.22. ولا تخول أية من العقوبات المتخذة قانونا بموجب هذه المادة أي حق في التعويض لفائدة غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat.
المادة 23
تعديل دفتر التحملات خلال مدة الترخيص، لا يمكن تعديل دفتر التحملات هذا إلا وفقا للشروط وضعه والمصادقة عليه، طبقا لأحكام القانون رقم 24-96 المشار إليه أعلاه.
المادة 24
مدلول وتأويل دفتر التحملات يخضع تأويل وتحديد مدلول دفتر التحملات هذا لأحكام القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في المغرب.
المادة 25
وحدات القياس وعملة المساهمات 1.25. تلزم غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat باستعمال النظام المتري ووحدات القياس المرتبطة به فيما يخص جميع الوثائق والمذكرات التقنية والتصاميم وغيرها من الوثائق.
2.25. تؤدى مبالغ مختلف المساهمات بالدرهم.
المادة 26
لغة دفتر التحملات دفتر التحملات هذا محرر باللغتين العربية والفرنسية، ولا يعتد أمام المحاكم المغربية إلا بالصيغة العربية.
المادة 27
اختيار محل المخابرة تختار غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat مقرها الاجتماعي الكائن بالعنوان أدناه محلا للمخابرة:
غولفسات المغرب Maghreb Gulfsat 201 ، شارع الزرقطوني، حي غوتيي، الدار البيضاء.
المادة 28
الملاحق إن الملحقين (2) المرفقين بدفتر التحملات هذا جزء لا يتجزأ منه.
تمت المصادقة والتوقيع على دفتر التحملات هذا من قبل غولفسات المغرب Gulfsat Maghreb يوم 29 ماي 2000 بالرباط، في ثلاثة (3) نظائر أصلية.