مرسوم رقم 2.01.1346 بوقف استيفاء رسم الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات
مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) ولاسيما المادة 2 (البند I) منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 17 من جمادى الآخرة 1422 (6 سبتمبر 2001)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يوقف استيفاء الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات المشار إليها في الفصل الأول (الفقرة 6) وفي الجدول «هـ» بالفصل 9 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من 16 رجب 1422 (4 أكتوبر 2001).
وحرر بالرباط في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.