مرسوم رقم 2.01.2322 بتغييرمبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات
مرسوم رقم 2.01.2322 بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات
نص تمهيدي
مرسوم رقم 2.01.2322 صادر في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات1 الوزير الأول، بناء على المادة 4 (البند I) المتعلقة بتحديد تعريفة رسوم الاستيراد من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)؛
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)؛
وعلى قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) ولا سيما البند I بالمادة 2 من القانون المذكور؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تغير وفقا للبيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم (1)، تعريفة الرسوم الجمركية المستوفاة عند الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند I) من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه ابتداء من 12 شعبان 1422 (29 أكتوبر 2001).
وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 4944 بتاريخ فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001)