مرسوم رقم 2.01.2668 يغير بموجبه مؤقتا مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المادة 4 (البند I) من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة رسوم الاستيراد، كما وقع تغييرها وتتميمها؛
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصل 5 منها؛
وبعد الاطلاع على قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) ولاسيما المادة 2 (البند I) منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يخفض من 115% إلى 25% حسب القيمة، مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد أنواع الحليب المعقم UHT المفروزة قشدته والمفروز نصف قشدته والتام الوارد بيانها في بابي التعريفة الجمركية 04.01.10.00 و 04.01.20.00 وذلك طوال الفترة الممتدة من 20 أكتوبر إلى 20 نوفمبر 2001.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.