مادةmadda
مرسوم رقم 2.01.2679

مرسوم رقم 2.01.2679 بفرض رسم شبه ضريبي على الزرابي المطبوعة لفائدة دار الصانع (نسخ)

مرسوم يتعلق بفرض رسم شبه ضريبي على الزرابي المطبوعة لفائدة دار الصانع (نسخ)

نص تمهيدي

مرسوم رقم 2.01.2679 صادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) بفرض رسم شبه ضريبي على الزرابي المطبوعة لفائدة دار الصانع (نسخ).1

الوزير الأول.

بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.177 الصادر في 29 من ذي القعدة 1376 (27 يونيو 1357) في شأن حل المكتب المغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني للصناعة التقليدية وتأسيس دار الصانع، كما وقع تغييره بالقانون رقم 52.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.190 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 5 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.116 الصادر في 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974) لتطبيق الظهير الشريف الصادر في 27 من ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) على الزرابي المغربية الداخلة في منتجات الصناعة التقليدية والمصنوعات اليدوية ذات الصبغة الفنية ولا سيما الفصلين 3 و 8 منه؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001)؛

رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يفرض لفائدة دار الصانع رسم شبه ضريبي على الزرابي المطبوعة يرصد لتمويل برامج الإنعاش التجاري القطاع الزرابي.

المادة الثانية

يحدد مبلغ الرسم بـ 0.50 درهم عن كل متر مربع أو جزء متر مربع من غير اعتبار الخوامل والحواشي فيما يتعلق بكل زربية خاضعة لوضع الطابع عليها عملا بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.116 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974).

المادة الثالثة

يستوفى الرسم لحساب دار الصانع في نفس الوقت ووفق نفس الشروط التي يستوفى بها الأداء عن الطابع المنصوص عليه في الفصل 8 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.116 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974).

وتدفع حصيلة الرسم كل شهر إلى العون المحاسب لدار الصانع.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 2002.

وحرر بالرباط في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001).

الإمضاء عبد الرحمن يوسفي.