مادةmadda
مرسوم رقم 2.01.3133

مرسوم رقم 2.01.3133 بوقف استيفاء الرسم على الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة حين الاستيراد المفروضين على بعض المنتجات

مرسوم يتعلق بوقف استيفاء الرسم على الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة حين الاستيراد المفروضين على بعض المنتجات

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المادة 4 (البند 1) المتعلقة بتحديد تعريفة رسوم الاستيراد من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) كما وقع تغييرها أو تتميمها؛

وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 5 منه:

وعلى القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985)، كما وقع تغييره وتتميمه:

وعلى قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) ولاسيما البند 1 بالمادة 2 من القانون المذكور:

وعلى المرسوم رقم 2.01.1638 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بوقف استيفاء الرسم على الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة حين الاستيراد المفروضين على بعض المنتجات، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

يمدد، إلى غاية 31 مارس 2002 ، وقف استيفاء الرسم على الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة حين الاستيراد المفروضين على الشعير (1003.00.90.90) والمطبق بموجب المرسوم رقم 2.01.1638 المشار إليه أعلاه.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.