مرسوم رقم 2.02.172 بإحداث أجرة عن الخدمات التي تقدمها وزارة التجهيز (مصلحة التكوين في صيانة الأجهزة وتعهد الطرق)
مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات التي تقدمها وزارة التجهيز (مصلحة التكوين في صيانة الأجهزة وتعهد الطرق)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ولاسيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.724 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية؛
وعلى القرار رقم 856.83 الصادر في 25 من رمضان 1403 (7 يوليو 1983) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية لوزارة التجهيز، كما وقع تغييره ولاسيما المادتين 4 - 23 و 5 منه؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 22 من ربيع الآخر 1423 (4 يوليو 2002)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات التي تقدمها وزارة التجهيز (مصلحة التكوين في صيانة الأجهزة وتعهد الطرق) برسم خدمات التكوين وإعادة التكوين واستكمال الخبرة في ميدان تعهد الطرق وصيانة الأجهزة.
المادة الثانية
تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير التجهيز.
المادة الثالثة
تقبض الموارد وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير التجهيز كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
وزير التجهيز، الإمضاء: بوعمرو تغوان.