مادةmadda
مرسوم رقم 2.02.177

مرسوم رقم 2.02.177 بالموافقة على ضابط البناء المضاد المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل

مرسوم يتعلق بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى 2000» R.P.S» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل

صيغة محينة بتاريخ 11 نونبر 2024
التعديلات (3)
  1. المرسوم رقم 2.24.766 صادر في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7351 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1446 (11 نوفمبر 2024)، ص 7572.
  2. المرسوم رقم 2.12.682 صادر في 17 من رجب 1434 (28 ماي 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6206 بتاريخ 17 محرم 1435 (21 نوفمبر 2013)، ص 7198.
  3. المرسوم رقم 2.04.267 صادر في 20 من ربيع الأول 1425 (10 ماي 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5214 بتاريخ 30 ربيع الأول 1425 (20 ماي 2004)، ص 2278.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ولا سيما المادتين 59 و 60 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 (14 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ولا سيما المادة 39 منه؛

وباقتراح من الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان؛

وبعد استطلاع رأي وزير الداخلية ووزير التجهيز، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يوافق على الضابط الملحق بهذا المرسوم3 والمتعلق بالبناء المضاد للزلازل المسمى »2000 R.P.S صيغة 2011» المطبق على المباني، والمحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل الواجب »توفرها في البنايات لأجل ضمان السلامة».

المادة الثانية

يراعى ما يلي لتطبيق ضابط البناء المضاد للزلزال (2000 R.P.S صيغة 2011) المطبق على المباني:

  1. 1-تقسيم التراب الوطني إلى مناطق زلزالية بحسب درجة توقع الزلزال فيها؛
  2. 2-ترتيب البنايات إلى أصناف باعتبار درجة الوقاية الواجب توفرها فيها.

يتم توزيع الجماعات داخل المناطق الزلزالية بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير والتجهيز والداخلية بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل المشار إليها في المادتين 4 و 5 بعده.

كما يتم ترتيب البنايات وتغييره بقرار مشترك للسلطات الوارد بيانها في الفقرة السابقة، يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل.

يتم ترتيب هذه البنايات وفق المعايير المنصوص عليها في ضابط البناء المضاد للزلازل المسمى »2000 R.P.S صيغة 2011».

المادة الثالثة

يطبق ضابط البناء المضاد للزلزال (2000 .R.P.S) في مجموع التراب الوطني على جميع البنايات.

غير أنه لا تخضع للضابط المذكور المباني المنجزة وفق التقنيات المحلية التقليدية والمستعمل أساسا في بنيتها الحاملة الطين أو التبن أو الخشب أو النخيل أو القصب أو المواد المماثلة شريطة ألا تكون هذه المباني معدة للسكن أو لاستقبال الجمهور.

المادة الرابعة

تحدث لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل» ويعهد إليها بما يلي:

  1. –اقتراح ترتيب البنايات وخرائط توزيع الجماعات داخل المناطق الزلزالية المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه وتغييرهما وإبداء الرأي في شأنهما؛
  2. –دراسة التغييرات واقتراح التحسينات المراد إدخالها على ضابط البناء المضاد للزلزال «2000 . R.P.S صيغة 2011 » باعتبار تطور معرفة الظواهر الزلزالية والجيوتقنية وتلك المتعلق بتقنيات هندسة الوقاية من الزلازل.

المادة الخامسة

تتألف اللجنة المشار إليها أعلاه برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان من ممثلي السلطات الحكومية التالي بيانها:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
  6. –ممثلو القطاعات الجامعية والمعاهد العلمية والتقنية والمدارس العليا التكوين والمنظمات المهنية المعنية المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى.

يمكن لرئيس اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل أن يستدعي كل شخص يمكن أن يساهم أو يغني التجارب والأشغال التي أنجزتها هذه اللجنة.

وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بأعمال سكرتارية اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل.

المادة السادسة

ينسخ المرسوم رقم 2.60.893 الصادر في 2 رجب (21 ديسمبر 1960) المطبقة بموجبه في الدائرة البلدية بأكادير والقطعة المعدة لتهيئة الجزء الجنوبي الشرقي من المنطقة المحيطة بهذه المدينة بعض التدابير المضادة للزلزال في ميدان البناء.

المادة السابعة

يسند إلى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة ووزير الداخلية ووزير التجهيز كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه بعد مضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة، الإمضاء: محمد اليازغي.

وزير الداخلية، الإمضاء: إدريس جطو.

وزير التجهيز، الإمضاء: بو عمرو تغوان.