مرسوم رقم 2.02.556 بتحديد الأشكال والشروط التي يمكن أن تقوم وفقها شركات المساهمة بإعادة اقتناء أسهمها في البورصة قصد تنظيم السوق
مرسوم بتحديد الأشكال والشروط التي يمكن أن تقوم وفقها شركات المساهمة بإعادة اقتناء أسهمها في البورصة قصد تنظيم السوق
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.10.44 صادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5855 بتاريخ 29 رجب 1431 (12 يوليو 2010)، ص 3671.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) ولاسيما المادة 281 منه؛
وباقتراح من وزير المالية والخوصصة؛
وبعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من ذي القعدة 1423 (23 يناير 2003)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
إن إعادة اقتناء الشركات المقيدة سنداتها في بورصة القيم لأسهمها قصد تنظيم السوق يجب أن تتم وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة الأولى مكرر
يجب أن تقتصر تدخلات شركات المساهمة التي تعيد اقتناء أسهمها في بورصة القيم قصد تنظيم السوق على الهدف الوحيد المتمثل في تنظيم سعر السندات واحترام قواعد حسن سير سوق البورصة.
ويجب على شركات المساهمة المشار إليها أعلاه أن تحترم بالخصوص كيفيات التدخل في سوق البورصة المحددة في دورية مجلس القيم المنقولة المتخذة تطبيقا لمقتضيات المادة 4- 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما تم تغييره وتتميمه.
المادة الأولى - ثالثا 3 يجب على شركات المساهمة التي تكون أسهمها مقيدة في بورصة القيم أن تعهد بتنفيذ برامجها لإعادة الاقتناءات إلى شركات البورصة. ولا يمكن لأي شركة أن تعين أكثر من شركة بورصة واحدة لتنفيذ برنامجها لإعادة الاقتناءات.
المادة الثانية
يجب على شركات المساهمة المقيدة سنداتها في بورصة القيم والتي ترغب في إعادة اقتناء أسهمها قصد تنظيم السوق أن تعد بيانا إخباريا يتعين عرضه على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه.
يحدد مجلس القيم المنقولة المعلومات الإجبارية التي يجب أن يتضمنها البيان الإخباري المذكور.
يجب أن يشتمل البيان الإخباري على المعلومات الضرورية للمساهمين قصد أخذ القرار فيما يخص برنامج إعادة الاقتناء الذي سيتم اقتراحه أثناء الجمعية العامة العادية. ويتضمن البيان الإخباري على الخصوص كل المعلومات الضرورية حول الوضعية المالية للشركة وآفاقها وكذا الانعكاس المرتقب للعملية على تمويل وتنمية الشركة.
يمكن لمجلس القيم المنقولة في إطار تقييم البيان الإخباري الذي يعرض عليه للتأشير أن يطلب، في الآجال ووفق الأشكال الذي يحددها، من كل شركة مساهمة تعتزم إعادة اقتناء أسهمها قصد تنظيم السوق، كل المعلومات التكميلية أو الإثباتات التي يراها ضرورية.
المادة الثالثة
ينشر البيان الإخباري بعد التأشير عليه بصفة صحيحة من لدن مجلس القيم المنقولة، بمبادرة من شركة المساهمة المعنية على الأقل في إحدى صحف الإعلانات القانونية المدرجة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 39 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) السالف الذكر.
المادة الرابعة
يجب على شركات المساهمة التي تعيد اقتناء أسهمها في البورصة قصد تنظيم السوق أن تخبر شهريا مجلس القيم المنقولة في الآجال ووفق الأشكال التي يحددها بعدد الأسهم المعاد اقتناؤها وبسعر تلك الاقتناءات سواء بالنسبة إلى الشهر المنصرم أو بالنسبة إلى المدة المنصرمة منذ بداية البرنامج.
وتقوم الشركات المذكورة بإخبار مجلس القيم المنقولة وفق نفس الشروط بالأسهم التي تم تفويتها أو إلغاؤها بعد تنفيذ عمليات إعادة الاقتناء. ويطلع مجلس القيم المنقولة الجمهور على تلك المعلومات.
المادة الخامسة
يجب على كل شركة مساهمة من الشركات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أن تمسك سجلا للمعاملات يسمح بتتبع تنفيذ برنامج إعادة الاقتناءات المأذون به من لدن الجمعية العامة العادية.
ويتضمن السجل المذكور حسب الترتيب الزمني للمعاملات المنجزة المعلومات التالية:
* تاريخ المعاملة؛
* سعر المعاملة؛
* طبيعة المعاملة؛
* عدد الأسهم التي شملتها المعاملة؛
* التكلفة الإجمالية بما في ذلك مبلغ الصوائر؛
* تسمية شركة البورصة وعند الاقتضاء المؤسسة البنكية التي وجهت الأمر؛
* عند الاقتضاء، اسم أو تسمية الشخص الذي تصرف لفائدة الشركة؛
* جزء رأسمال الشركة الذي تمثله الأسهم موضوع المعاملة.
المادة السادسة
يجب على الشركة المسيرة لبورصة القيم أن تخبر، على الفور، مجلس القيم المنقولة بكل تصرف يصدر عن شركة مساهمة أثناء تنفيذ برنامج إعادة الاقتناء والذي من شأنه أن يعرقل حسن سير سوق البورصة.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة.
وحرر بالرباط في 22 من ذي الحجة 1423 (24 فبراير 2003).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.