مادةmadda
مرسوم رقم 2.03.136

مرسوم رقم 2.03.136 بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة

مرسوم بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة

صيغة محينة بتاريخ 1 يناير 2009
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.08.735 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5696 بتاريخ 4 محرم 1430 (فاتح يناير 2009)، ص 13.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بـنـاء عـلـى الـظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولاسيما الفقرة الثانية من المادة 85 والمادتين 139 و 140 منه؛

وعلى القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.95.184 الصادر في 10 محرم 1416 (9 يونيو 1995) بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين لمملكة المغرب بناء على الإحصاء العام للسكان والسكنى المجرى ما بين 24 من ربيع الأول 1415 (2 سبتمبر 1994) و 13 من ربيع الآخر 1415 (20 سبتمبر 1994)؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من محرم 1424 (25 مارس 2003)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم قائمة المقاطعات وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة.

المادة الثانية

تعين طبقا للوائح والخرائط المضافة إلى أصل هذا المرسوم دوائر نفوذ المقاطعات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وحدودها.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من محرم 1424 (25 مارس 2003).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: المصطفى ساهل.