المادة الثانية
صيغة محينة بتاريخ 1 يناير 2009
تعين طبقا للوائح والخرائط المضافة إلى أصل هذا المرسوم دوائر نفوذ المقاطعات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وحدودها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.136 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.136 بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم قائمة المقاطعات وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب انتخابهم في كل مقاطعة.
- المادة الثانيةتعين طبقا للوائح والخرائط المضافة إلى أصل هذا المرسوم دوائر نفوذ المقاطعات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وحدودها.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.