مادةmadda
مرسوم رقم 2.03.137

مرسوم رقم 2.03.137 بتطبيق القانون رقم 02.01 القاضي بحل المجلس الأعلى والمجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان وإحداث لجنة خاصة

مرسوم بتطبيق القانون رقم 02.01 القاضي بحل المجلس الأعلى والمجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان وإحداث لجنة خاصة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 02.01 القاضي بحل المجلس الأعلى والمجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان وإحداث لجنة خاصة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.201 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002)، ولا سيما المادة 2 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من محرم 1424 (25 مارس 2003)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

تضم اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 02.01 المشار إليه أعلاه، علاوة على الرئيس، أربعة أعضاء يمثلون مهنة جراحي الأسنان وأربعة أعضاء يمثلون الإدارة.

المادة الثانية

يعين الوزير الأول رئيس اللجنة الخاصة باقتراح من الأمين العام للحكومة.

المادة الثالثة

يعين الأمين العام للحكومة الأعضاء ممثلي مهنة جراحي الأسنان باقتراح من وزير الصحة.

يتم اختيار الأعضاء المذكورين من بين جراحي الأسنان المزاولين بالقطاع الخاص بعد استشارة المنظمات الأكثر تمثيلا للمهنة على الصعيد الوطني.

المادة الرابعة

يمثل الإدارة في اللجنة الخاصة الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –أستاذ باحث في طب الأسنان ينتمي إلى إطار أساتذة التعليم العالي، يعينه وزير الصحة؛
  2. –جراح أسنان تابع لوزارة الصحة يعينه وزير الصحة؛
  3. –ضابط جراح أسنان تابع لإدارة الدفاع الوطني تعينه السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
  4. –رئيس قسم المنازعات والشؤون المهنية التابع لوزارة الصحة.

المادة الخامسة

تجتمع اللجنة الخاصة لممارسة المهام المسندة إليها بموجب القانون رقم 02.01 السالف الذكر، بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في الشهر.

يشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها خمسة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة السادسة

تقوم اللجنة الخاصة بإعداد النظام الداخلي المتعلق بكيفيات سيرها.

المادة السابعة

يقوم قسم المنازعات والشؤون المهنية التابع لوزارة الصحة بأعمال سكرتارية اللجنة الخاصة.

كما يتولى مسك وحفظ محاضر اجتماعات اللجنة الخاصة وربائدها.

المادة الثامنة

في حالة إخلال أحد أعضاء اللجنة الخاصة بالتزاماته، يعوض تلقائيا بعضو آخر من نفس الفئة الممثلة، يعين حسب الحالة، طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 أعلاه.

المادة التاسعة

يسند إلى وزير الصحة والأمين العام للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ شروع اللجنة الخاصة في مزاولة مهامها بعد تعيين أعضائها.

وحرر بالرباط في 27 من محرم 1424 (31 مارس 2003).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة، الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله.

الأمين العام للحكومة، الإمضاء: عبد الصادق الربيع.