مادةmadda
FR

يعين الوزير الأول رئيس اللجنة الخاصة باقتراح من الأمين العام للحكومة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.137 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.03.137 بتطبيق القانون رقم 02.01 القاضي بحل المجلس الأعلى والمجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان وإحداث لجنة خاصة

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتضم اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 02.01 المشار إليه أعلاه، علاوة على الرئيس، أربعة أعضاء يمثلون مهنة جراحي الأسنان وأربعة أعضاء يمثلون
  2. المادة الثانيةيعين الوزير الأول رئيس اللجنة الخاصة باقتراح من الأمين العام للحكومة.
  3. المادة الثالثةيعين الأمين العام للحكومة الأعضاء ممثلي مهنة جراحي الأسنان باقتراح من وزير الصحة.
  4. المادة الرابعةيمثل الإدارة في اللجنة الخاصة الأعضاء التالي بيانهم:
  5. المادة الخامسةتجتمع اللجنة الخاصة لممارسة المهام المسندة إليها بموجب القانون رقم 02.01 السالف الذكر، بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في الشهر.
  6. المادة السادسةتقوم اللجنة الخاصة بإعداد النظام الداخلي المتعلق بكيفيات سيرها.
  7. المادة السابعةيقوم قسم المنازعات والشؤون المهنية التابع لوزارة الصحة بأعمال سكرتارية اللجنة الخاصة.
  8. المادة الثامنةفي حالة إخلال أحد أعضاء اللجنة الخاصة بالتزاماته، يعوض تلقائيا بعضو آخر من نفس الفئة الممثلة، يعين حسب الحالة، طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 أعلاه.
  9. المادة التاسعةيسند إلى وزير الصحة والأمين العام للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ شروع اللجنة ا
فهرس النص كاملا · 9 مواد