المادة الثانية
يعين الوزير الأول رئيس اللجنة الخاصة باقتراح من الأمين العام للحكومة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.137 — madda.ma
مرسوم رقم 2.03.137 بتطبيق القانون رقم 02.01 القاضي بحل المجلس الأعلى والمجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان وإحداث لجنة خاصة
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتضم اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 02.01 المشار إليه أعلاه، علاوة على الرئيس، أربعة أعضاء يمثلون مهنة جراحي الأسنان وأربعة أعضاء يمثلون
- المادة الثانيةيعين الوزير الأول رئيس اللجنة الخاصة باقتراح من الأمين العام للحكومة.
- المادة الثالثةيعين الأمين العام للحكومة الأعضاء ممثلي مهنة جراحي الأسنان باقتراح من وزير الصحة.
- المادة الرابعةيمثل الإدارة في اللجنة الخاصة الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الخامسةتجتمع اللجنة الخاصة لممارسة المهام المسندة إليها بموجب القانون رقم 02.01 السالف الذكر، بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في الشهر.
- المادة السادسةتقوم اللجنة الخاصة بإعداد النظام الداخلي المتعلق بكيفيات سيرها.
- المادة السابعةيقوم قسم المنازعات والشؤون المهنية التابع لوزارة الصحة بأعمال سكرتارية اللجنة الخاصة.
- المادة الثامنةفي حالة إخلال أحد أعضاء اللجنة الخاصة بالتزاماته، يعوض تلقائيا بعضو آخر من نفس الفئة الممثلة، يعين حسب الحالة، طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 أعلاه.
- المادة التاسعةيسند إلى وزير الصحة والأمين العام للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ شروع اللجنة ا