مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة (رقم 2.03.48)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المرسوم بقانون رقم 2.02.645 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة، المصادق عليه بالقانون رقم 61.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 03.26.1 بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من محرم 1424 (25 مارس 2003)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يكون مقر وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة بالرباط.
المادة الثانية
يتألف مجلس إدارة الوكالة، برئاسة الوزير الأول من:
- –وزير الداخلية؛
- –الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة؛
- –وزير المالية والخوصصة؛
- –وزير الفلاحة والتنمية القروية؛
- –وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن؛
- –وزير التربية الوطنية والشباب؛
- –وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛
- –وزير الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛
- –وزير التجهيز والنقل؛
- –وزير الصناعة والتجارة والمواصلات؛
- –وزير السياحة؛
- –وزير الصحة؛
- –وزير الصيد البحري.
- –السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير.
يوجه رئيس مجلس الإدارة خلال الشهر السابق لاجتماع هذا المجلس دعوة إلى رؤساء مجالس جهات كلميم - السمارة والعيون - بوجدور - الساقية الحمراء ووادي الذهب - الكويرة قصد المشاركة في أعمال المجلس بصفة استشارية.
وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وترفق بجميع الوثائق المتعلقة به.
ويوجه رئيس المجلس وفق نفس الإجراءات وداخل نفس الآجال الدعوة إلى رؤساء مجالس أقاليم كلميم وطانطان وطاطا وأسا - الزاك والسمارة والعيون وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد عندما تكون مشاركتهم في أعمال المجلس مفيدة بالنظر إلى جدول أعماله.
ويمكن أن يستدعى، وفق نفس الإجراءات وداخل نفس الآجال، كل شخص طبيعي أو معنوي بالقطاع العام أو الخاص يرى رئيس مجلس الإدارة فائدة في مشاركته في أعمال المجلس المذكور.
ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة مقرر.
المادة الثالثة
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، كلما استدعت حاجات الوكالة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- –لحصر حسابات السنة المحاسبية المنصرمة؛
- –لدراسة وحصر ميزانية الوكالة والبرنامج التقديري للسنة المحاسبية التالية.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من محرم 1424 (31 مارس 2003).
الإمضاء: ادريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء المصطفى ساهل.