المادة الثانية
ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة، برئاسة الوزير الأول من:
- –وزير الداخلية؛
- –الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة؛
- –وزير المالية والخوصصة؛
- –وزير الفلاحة والتنمية القروية؛
- –وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن؛
- –وزير التربية الوطنية والشباب؛
- –وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛
- –وزير الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛
- –وزير التجهيز والنقل؛
- –وزير الصناعة والتجارة والمواصلات؛
- –وزير السياحة؛
- –وزير الصحة؛
- –وزير الصيد البحري.
- –السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير.
ف 2يوجه رئيس مجلس الإدارة خلال الشهر السابق لاجتماع هذا المجلس دعوة إلى رؤساء مجالس جهات كلميم - السمارة والعيون - بوجدور - الساقية الحمراء ووادي الذهب - الكويرة قصد المشاركة في أعمال المجلس بصفة استشارية.
ف 3وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وترفق بجميع الوثائق المتعلقة به.
ف 4ويوجه رئيس المجلس وفق نفس الإجراءات وداخل نفس الآجال الدعوة إلى رؤساء مجالس أقاليم كلميم وطانطان وطاطا وأسا - الزاك والسمارة والعيون وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد عندما تكون مشاركتهم في أعمال المجلس مفيدة بالنظر إلى جدول أعماله.
ف 5ويمكن أن يستدعى، وفق نفس الإجراءات وداخل نفس الآجال، كل شخص طبيعي أو معنوي بالقطاع العام أو الخاص يرى رئيس مجلس الإدارة فائدة في مشاركته في أعمال المجلس المذكور.
ف 6ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة مقرر.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.48 — madda.ma
مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة (رقم 2.03.48)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيكون مقر وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة بالرباط.
- المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة، برئاسة الوزير الأول من:
- المادة الثالثةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، كلما استدعت حاجات الوكالة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة الرابعةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.