مرسوم رقم 2.03.709 بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض أنواع الحليب
مرسوم بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض أنواع الحليب
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المادة 4 (البند 1) المتعلقة بتحديد تعريفة رسوم الاستيراد من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)، كما وقع تغييرها وتتميمها؛
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها ولاسيما الفصل 5 منها؛
وعلى قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.362 بتاريخ 26 من شوال 1423 (31 ديسمبر 2002) ولاسيما البند 1 بالمادة 2 من القانون المذكور؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من شعبان 1424 (13 أكتوبر 2003)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يخفض من 109% إلى 16% حسب القيمة، مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد أنواع الحليب المعقم «UHT» المفروزة قشدته والمفروز نصف قشدته والتام الوارد بيانها في بابي التعريفة الجمركية 0401.10.00 و 0401.20.00 وذلك طوال الفترة الممتدة من 16 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2003.
المادة الثانية
يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1424 (15 أكتوبر 2003).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.