مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.52

مرسوم رقم 2.04.52 يتعلق بتقوية مادة الدقيق

مرسوم يتعلق بتقوية مادة الدقيق

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 الصادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)؛

وعلى القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.8 الصادر في 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) ولاسيما المادة 14 منه؛

وعلى القانون رقم 17.88 المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.179 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛

وبعد موافقة اللجنة الوزارية الدائمة المختصة في المراقبة الغذائية وزجر الغش المجتمعة في 17 أبريل 2002 ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من ال 1426 (23 نوفمبر 2005 ، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يجب تقوية جميع أنواع الدقيق المستخرجة من سحق القمح اللين- باستثناء الدقيق الكامل- المصنعة والمعبأة والمسوقة من طرف قطاع المطاحن الصناعية أو المستوردة، بتقويتها بمركبات الحديد والفيتامينات التي تتألف من الحديد الأولي ومن حمض الفوليك وفيتامين B1 وفيتامين B2 وفيتامين PP.

المادة الثانية

بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل والمتعلقة باللصائق والتعبئة، يجب أن تتضمن اللصيقة الموضوعة على لفيفة الدقيق ما يلي:

− عبارة "دقيق مقوى" بأحرف بارزة ومقروءة؛

− رمز المواد الغذائية المقواة الذي سيحدد بمقرر لوزير الصحة.

− وعلاوة على ذلك، يجب أن تحمل لصيقة المقوى المستوردة اسم بلد المنشإ.

− ولا يجوز أن تحمل اللصيقة أي إشارة ذات طابع علاجي.

المادة الثالثة

يمكن للأعوان المؤهلين وفقا لمقتضيات القانون رقم 13.83 المشار إليه أعلاه والمتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، القيام في أي وقت وخلال جميع مراحل إنتاج الدقيق إلى حين استهلاكه إجراء تحاليل المراقبة والتحقق من تركيز مختلف مكونات مركبات الحديد والفيتامينات.

المادة الرابعة

تحدد بقرار مشترك لوزير الصحة ووزير الفلاحة والتنمية القروية كيفيات تطبيق هذا المرسوم ولاسيما مكونات مركبات الحديد والفيتامينات ومواصفات الدقيق المقوى وكذا آلات إضافة مركبات الحديد والفيتامينات إلى الدقيق. ويتم مسك سجل لهذا الغرض من طرف المطاحن الصناعية.

المادة الخامسة

يمنح للمطاحن الصناعية أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر القرار المشترك السالف الذكر، لتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات تقوية دقيق القمح اللين.

المادة السادسة

يسند إلى وزير الصحة ووزير الفلاحة والتنمية القروية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة، الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله.

وزير الفلاحة والتنمية القروية، الإمضاء: محمد العنصر.