مرسوم رقم 2.04.751 صادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004( المتعلق بإحداث مرصد وطني للهجرة
مرسوم يتعلق بإحداث مرصد وطني للهجرة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور، ولاسيما المادة 63 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.04.130 الصادر في 2 ربيع الآخر 1425(8 يونيو 2004) المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425(22 ديسمبر 2004)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
يحدث لدى وزير الداخلية مرصد وطني للهجرة، تناط به مهمة المساهمة في إعداد استراتيجية وطنية فيما يخص الهجرة، المسمى بعده بالمرصد.
ولهذه الغاية، يعهد للمرصد بالمهام التالية:
- –اقتراح التوجهات الهادفة لتحديد ووضع سياسة وطنية في إطار الهجرة، على الحكومة؛
- –إبداء الرأي حول مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالهجرة؛
- –تجميع المعلومات المتعلقة بالهجرة؛
- –إعداد وتحيين قاعدة للمعطيات الإحصائية متعلقة بالهجرة؛
- –القيام بدراسات وإنجاز مشاريع للبحث تتناول توجهات تدفقات الهجرة.
المادة الثانية
يتألف المرصد الذي يعهد برئاسته إلى وزير الداخلية أو ممثله، من جمع عام ولجن تقنية وكتابة.
المادة الثالثة
يترأس الجمع العام وزير الداخلية أو ممثله، ويضم ممثل:
- –وزير العدل؛
- –وزير الشؤون الخارجية والتعاون؛
- –وزير المالية والخوصصة؛
- –وزير الشغل والتكوين المهني؛
- –إدارة الدفاع الوطني؛
- –المندوب السامي المكلف بالتخطيط؛
- –مفتشية البحرية الملكية؛
- –القيادة العليا للدرك الملكي؛
- –المدير العام للأمن الوطني؛
- –المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- –المفتشين العامين للقوات المساعدة.
يمكن للرئيس أن يدعو لحضور الجمع العام شخصيات يتم اختيارها اعتبارا لمؤهلاتها أو للاهتمام الخاص الذي توليه القضايا الهجرة.
ويمكن كذلك للرئيس أن يعهد إلى خبراء بكل دراسة أو بحث متعلق بالقضايا التي اعتمدها الجمع العام.
المادة الرابعة
يجتمع الجمع العام باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجات المرصد ذلك، وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.
تبعث الاستدعاءات للأعضاء قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع على الأقل.
وتبعث المعلومات والوثائق التكميلية للأعضاء حسب جدول الأعمال.
المادة الخامسة
يمكن للجمع العام إحداث لجن تقنية منبثقة عنه مكلفة بدراسة القضايا الخاصة التي تحال عليها لإبداء الرأي.
يتم رفع تقارير بأنشطة هذه اللجن وبآرائها أو توصياتها.
المادة السادسة
يتداول الجمع العام في جميع القضايا المتعلقة بمهام المرصد، ولهذه الغاية، يقوم بوضع برنامج عمل للمرصد وينسق وينشط أعمال اللجن التقنية وينجز التقارير الدورية ويصادق على التقرير السنوي.
المادة السابعة
يعهد بسكرتارية المرصد إلى مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، ويناط بها على الخصوص ما يلي:
- –الإعداد الإداري والتقني والمادي لاجتماعات الجمع العام؛
- –تنسيق وتنشيط أشغال اللجن التقنية المشار إليها في المادة 5 من هذا المرسوم؛
- –تجميع كل الوثائق المفيدة ومسك ربائد المرصد.
المادة الثامنة
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004).
الامضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: المصطفى ساهل.
وزير المالية والخوصصة.
الإمضاء: فتح الله والعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
الإمضاء: محمد بوسعيد.